التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تصدير المخلفات

2023/65 65/2023 ٢٠٢٣/٦٥ ٦٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى لائحة تنظيم تصدير المخلفات الصادرة بالقرار رقم ١٥ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تصدير المخلفات

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٨) من لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، النص الآتي:

“تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة”.

المادة (٢)

يستبدل بالبندين (٢) و(٩) من ملحق رسوم ترخيص تصدير المخلفات المرفق بلائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، البندان الآتيان:

م أصناف المخلفات رسوم التصدير لكل وحدة قياس بالريال العماني وحدة القياس
٢ الزيوت بأنواعها (٨) ثمانية ريالات عمانية (٢٠٠ لتر) للبرميل
٩ الإطارات المستعملة ذات الحجم الكبير (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا طن

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (٦) مكررا إلى لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، نصها الآتي:

“يتحمل المصدر على نفقته الخاصة تبعات وتكاليف مسؤولية إرجاع المخلفات الخطرة إلى دولة التصدير إن ثبت حدوث اتجار غير مشروع لها”.

المادة (٤)

يضاف بند جديد برقم (١٠) إلى ملحق رسوم ترخيص تصدير المخلفات المرفق بلائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها، نصه الآتي:

م أصناف المخلفات رسوم التصدير لكل وحدة قياس بالريال العماني وحدة القياس
١٠ الإطارات المستعملة ذات الحجم الصغير (٢٠) عشرون ريالا عمانيا طن