استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.
المادة الرابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.