التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٧ بإلغاء وتعديل نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ١٩٧٤

1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ المشار إليه ويعوض بما يلي:

مادة (٤)

أ- تشكل اللجنة من:

١- وزير التربية والتعليم رئيسا
٢- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
٣- مدير العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم عضوا
٤- رئيس قسم اليونسكو بدائرة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم (سكرتير اللجنة) عضوا
٥- المديرة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم عضوا
٦- مدير التعاون الفني بوزارة الخارجية عضوا
٧- المدير العام للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام والثقافة عضوا
٨- مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٩- ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير عضوا
١٠- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يختارهم الوزير. أعضاء

ب- يحق لرئيس اللجنة إضافة أو تغيير أعضاء اللجنة إذا ما رأى ذلك ضروريا.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (٦) ويعوض بما يلي:

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة.

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧