التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٧ بإلغاء وتعديل نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ١٩٧٤

1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ المشار إليه ويعوض بما يلي:

مادة (٤)

أ- تشكل اللجنة من:

١- وزير التربية والتعليم رئيسا
٢- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
٣- مدير العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم عضوا
٤- رئيس قسم اليونسكو بدائرة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم (سكرتير اللجنة) عضوا
٥- المديرة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم عضوا
٦- مدير التعاون الفني بوزارة الخارجية عضوا
٧- المدير العام للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام والثقافة عضوا
٨- مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٩- ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير عضوا
١٠- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يختارهم الوزير. أعضاء

ب- يحق لرئيس اللجنة إضافة أو تغيير أعضاء اللجنة إذا ما رأى ذلك ضروريا.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (٦) ويعوض بما يلي:

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة.

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧