نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير عبدالله بن سالم بن عبدالله الشنفري، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/62 62/2004 ٢٠٠٤/٦٢ ٦٢/٢٠٠٤