نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، المعتمدة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في لندن خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/63 63/2004 ٢٠٠٤/٦٣ ٦٣/٢٠٠٤