التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الطيران المدني

2004/93 93/2004 ٢٠٠٤/٩٣ ٩٣/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٣ بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات اللائحة التنفيذية و القرارات المنفذة للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.

 

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

١- إقليم السلطنة: المساحات الأرضية والمياه الخاضعة لسيادتها والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.

٣- سلطة الطيران المدني: المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، أو أية جهة حكومية أخرى يعهد إليها ممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٤- الوزير المختص: وزير النقل والاتصالات، أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته.

٥- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤ والملاحق التابعة لها وتعديلاتها المصادق عليها من الدولة.

٦- طائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض. وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية.

٧- ترخيص الطيران: موافقة مؤقتة أو دائمة تصدرها سلطة الطيران المدني للمستثمر أو الناقل الجوي للقيام بأنشطة النقل الجوي في إقليم السلطنة.

٨- تصريح الطيران: موافقة سلطة الطيران المدني على القيام بعملية أو بعمليات جوية خلال فترة زمنية محددة.

٩- الطيران العام: يشمل طائرات الدولة ورحلات التعليم والتدريب، ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص لنقل العاملين والمعدات، والرحلات الخاصة والترفيهية، ورحلات الأشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي، واستكشاف وخدمات البترول والإنشاء والتعمير، والدعاية والإعلان والإسعاف الطبي، والنجدة، والإنقاذ.

١٠- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.

١١- المستثمر الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار أو تشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره، سواء لحسابه أو لحساب الغير وذلك لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.

١٢- دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

١٣- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

١٤- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء – بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات – مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحركات الطائرات.

١٥- مطار دولي: كل مطار تحدده الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الطائرات، وتتخذ فيه الإجراءات الخاصة بالجمارك والأمن والهجرة والحجر الصحي والزراعي والبيطري.

١٦- مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.

١٧- شهادة المطار: شهادة لتشغيل مطار تصدرها سلطة الطيران المدني بعد اعتماد دليل المطار وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

١٨- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط، باستثناء ساحة وقوف الطائرات.

١٩- قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.

٢٠- عضو هيئة القيادة: عضو طاقم الطائرة الحائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.

٢١- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.

٢٢- شهادة مستوى الضوضاء: شهادة تصدرها دولة الصنع تفيد بأن مستوى ضجيج الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن.

٢٣- إيجار الطائرة: عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة معينة، وذلك مقابل أجر.

٢٤- إيجار سعة الطائرة: عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بإدارة ملاحة الطائرة ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة وذلك مقابل أجر.

٢٥- المرحلون الجويون: هم الذين يتولون الإشراف المباشر على كافة خدمات وأعمال المناولة الأرضية التي تقدم للطائرة.

٢٦- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

٢٧- منطقة محرمة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يحرم الطيران بداخلها.

٢٨- منطقة مقيدة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يقيد الطيران فيها بقيود معينة.

٢٩- منطقة خطرة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يوجد بداخلها عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

٣٠- خط جوي: تستخدم فيه طائرات لنقل الركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر ويكون مفتوحا للجمهور.

٣١- خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة غير الدولة المسجلة فيها الطائرة أو الناقل الجوي، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه.

٣٢- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.

٣٣- نقل جوي تجاري: رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.

٣٤- مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.

٣٥- دليل الطائرة: دليل مرافق لشهادة صلاحية الطائرة ويحتوي على القيود التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للطيران، وعلى التعليمات والمعلومات الضرورية لأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة تشغيل الطائرة.

٣٦- دليل العمليات: دليل معتمد من دولة المستثمر يحتوي على الإجراءات والتعليمات والإرشادات اللازمة لاستعمال أفراد التشغيل في تنفيذ مهامهم.

٣٧- شهادة الطراز: وثيقة تصدرها دولة الصنع تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في تلك الدول.

٣٨- حادث طيران: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، ويحدث خلالها:

أ – إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزائها، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو تعرضه المباشر للهواء الناتج من المحركات.
ويستثنى من ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبىء في مكان بخلاف الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة.

ب – عندما تصاب الطائرة بتلف هيكلي أو عطل فني يؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.

ج – فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما.

٣٩- واقعة طيران: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر على سلامة التشغيل.

٤٠- البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

٤١- الصيانة: هي مهام فنية لازمة لضمان استمرار صلاحية الطائرة للطيران.

٤٢- التوقيع على تصريح الصيانة: هو أن يقر المهندس المختص بأن الصيانة تمت وفق القواعد القياسية المعمول بها.

٤٣- مؤسسة الصيانة المعتمدة: مؤسسة معتمدة لدى دولة منضمة لمعاهدة شيكاغو تعمل تحت إشرافها تتولى القيام بصيانة الطائرات أو أجزائها.

المادة (٢)
مجال التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الطائرات المدنية في إقليم السلطنة.

ب- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما كانت خارج إقليمها فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

ج- المطارات المدنية في السلطنة وكل ما يجري عليها من أعمال.

المادة (٣)
القوانين التكميلية

تعتبر أحكام معاهدة شيكاغو ومعاهدة مونتريال لعام ١٩٩٩ والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة جزءا مكملا لهذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة (٤)
سلطات وواجبات الطيران المدني

تباشر سلطة الطيران المدني المهام التالية:

أ- الإشراف على شؤون الطيران المدني بغرض مراقبته وتطويره.

ب- إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل وإدارة المطارات المدنية ومنح التراخيص بإدارتها واستثمارها وتحديد درجة كل منها.

ج- إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.

د- الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالسلطنة.

هـ- التأكد من المقدرة المالية والفنية للناقل أو المستثمر الجوي وذلك بالنسبة لعمليات الطيران التي يقوم بها.

و- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل بمرفق الطيران المدني وفقا للأنظمة الوطنية والدولية.

ز- إصدار البرامج الوطنية الخاصة بأمن وتسهيلات الطيران وفقا للمتطلبات الوطنية والدولية.

ح- إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.

ط- إعداد التنبؤات الجوية اليومية لجميع مطارات السلطنة حسب المواقيت المتفق عليها دوليا، وإعداد المعلومات المناخية لتخطيط العمليات الجوية.

ي- تبادل الرصدات الجوية والبحرية والتنبؤات اليومية القصيرة والطويلة المدى مع المراكز الإقليمية والدولية.

ك- تزويد شركات الطيران بالمعلومات الأرصادية اللازمة لسلامة الملاحة الجوية.

ل- إصدار التحذيرات الجوية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والطائرات ومنشآت الطيران المدني.

م- إصدار وإلغاء وتحويل شهادة المطار وشهادة المستثمر وإصدار أية شهادات أو تصاريح أخرى تراها لازمة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ن- إصدار واعتماد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

س- إصدار واعتماد كافة إجازات صيانة الطائرات ومحركاتها وأجهزتها.

ع- إصدار وتجديد وإلغاء إجازات المراقبين الجويين ومعلمي مادة المراقبة الجوية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ف- وضع شروط وقواعد اعتماد وتجديد وتمديد تصاريح مؤسسات الصيانة التي تقوم بأعمال الصيانة على كافة الطائرات المسجلة في السلطنة وفق الطرازات الممنوحة لها، واعتماد أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات.

ص- تحديد قواعد تسجيل الطائرات وتحديد علامات جنسيتها وتسجيلها، طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ق- تحديد شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في السلطنة وغير متمتعين بجنسيتها.

ر- سحب أو إلغاء أو وقف أية أجازة بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن حائزها دون المستوى المطلوب أو خالف أيا من أحكام هذا القانون، أو القواعد أو اللوائح المنفذة له أو لوائح وأدلة المستثمر أو مؤسسة الصيانة المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني.

ش- إصدار التعليمات والنشرات والأوامر المتعلقة بالمطارات المدنية بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، والتأكد من كفاءة وتخصص مستثمري المطارات في إدارتهم لها لضمان التشغيل الآمن للطائرات.

ت- الإشراف والرقابة على أعمال مستثمري المطارات، ولها في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات الإدارية.

ث- فرض الرسوم على الشهادات التي تصدرها وعلى الخدمات التي تقدمها لمستثمري المطارات.

خ- الإشراف على جميع العاملين في المطارات أيا كانت الجهة التابعين لها، وذلك لضمان عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات وحسن سير العمل بالمطارات، ولها في سبيل ذلك التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ذ- اعتماد الوظائف الفنية لضمان كفاءة العاملين بالمطارات بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

ظ- تأمين سلامة الطيران، والحيلولة دون تعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة لأية أخطار قد تنجم عن أي قصور في تنظيم حركة الطيران في إقليم السلطنة أو المراقبة الجوية.

المادة (٥)
الطبيعة القانونية للمطارات

تعتبر مرافق عامة المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدني ولو قامت بإدارتها جهة أخرى.

المادة (٦)
حقوق الارتفاق الجوية

تفرض سلطة الطيران المدني حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية مقابل تعويض عادل وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وضمان حسن عمل أجهزتها، ولها في سبيل ذلك:

أ- ارتياد الأراضي والمنشآت المشار إليها، وإجراء أي أعمال أو أشغال هندسية.

ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو تركيبات أو أجهزة.

ج- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو منشآت أو إنشاء أية منارة ضوئية أو علامة إرشادية أو أغراس أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها.

وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (٧)
القيود الخاصة بمناطق الارتفاق الجوية

١- يحظر تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تعديل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وحسب الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية. وبصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.

٢- لسلطة الطيران المدني إزالة أية منشآت أو مبان في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص أو خالفت شروطه، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة، ولها أن تزيل أية منشآت أو مبان اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (٨)
حق نزع ملكية العقارات

لسلطة الطيران المدني نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الطيران ذات النفع العام وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

المادة (٩)
حقوق الامتياز على الطائرة

يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفي من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذه المادة بالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن عدا المصروفات القضائية:

أ- الديون المستحقة لسلطة الطيران المدني والجهات الحكومية بالدولة.

ب- تكاليف إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية للمحافظة عليها.

ج- التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على السطح أو المياه سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك الطائرة أو مستثمرها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المتضررين، تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.

هـ- الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبريا، وذلك نتيجة إصلاحها أو صيانتها أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية.

المادة (١٠)
صفة الضبطية القضائية

يكون لموظفي ومفتشي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي من القواعد والأنظمة أو القرارات المنفذة له.

الباب الثاني
المطارات

المادة (١١)
ضمان سلامة تشغيل أجهزة المساعدات الملاحية

١- يحظر إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

٢- لسلطة الطيران المدني أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي أو علامة إرشادية قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

٣- يلتزم بالتدابير التي تحددها سلطة الطيران المدني كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة تعوق عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية.

٤- يحظر تشييد الفنادق والمدارس والمستشفيات والجوامع وأماكن التجمع السكاني الأخرى في مناطق الاقتراب والإقلاع للمدارج المستخدمة.

٥- يحظر تشييد التسهيلات ذات الحساسية للضوضاء في مناطق الاقتراب والإقلاع للمدارج المستخدمة.

المادة (١٢)
حماية المطارات والمساعدات الملاحية

١- تتولى شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات السلطنة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية. ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:

أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.

ب- التحقق من شخصية الأفراد ومراقبتهم وسؤال من تشك في أمره منهم.

ج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

د- التحقق من تصاريح المركبات التي تدخل المطار وتفتيشها.

٢- تتولى سلطة الطيران المدني الإشراف على سلامة المساعدات الملاحية التي تقع خارج نطاق المطارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (١٣)
اتباع قوانين وأنظمة الدخول والإقامة

يلتزم الركاب وأعضاء طاقم الطائرة، ومرسلو البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون بأسمائهم أو لحسابهم، باتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول إقليم السلطنة والإقامة به والخروج منه.

الباب الثالث
تشغيل الطائرات

المادة (١٤)
تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة إلا بموجب:

١- ترخيص تصدره سلطة الطيران المدني يسمح لمستثمرها القيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:

أ- دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها السلطنة ودولة مستثمر الطائرة أو اتفاقية نقل جوي ثنائية نافذة المفعول لتنظيم النقل الجوي بينهما.

ب- مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.

٢- تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم السلطنة.

وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير.

المادة (١٥)
شروط التشغيل

١- يجب توفر الشروط التالية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم السلطنة:

أ- أن تحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وفقا لأحكام الملحق السابع لمعاهدة شيكاغو.

ب- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران وشهادة إجازة مستوى الضوضاء سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقا للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن.

ج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة.

د- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.

هـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد المقرر في دليل الطيران المعتمد.

و- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها ولصالح الغير على سطح الأرض، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ز- أي شروط أخرى تضعها سلطة الطيران المدني.

٢- يجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تحلق بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من هذه الشروط، باستثناء الفقرة (و) من البند (١) من هذه المادة.

المادة (١٦)
إجراءات الجمارك والصحة والأمن

للعاملين بشرطة عمان السلطانية والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقا للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في السلطنة، ويجري هذا التفتيش بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.

المادة (١٧)
استعمال الأجهزة اللاسلكية

يحظر تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من هيئة تنظيم الاتصالات، كما يحظر استعمال هذه الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

المادة (١٨)
استعمال آلات التصوير

يحظر الطيران فوق إقليم السلطنة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما يحظر استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الجهات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٩)
نقل المواد الخطرة

يحظر نقل المواد الخطرة بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن، ومنها على وجه الخصوص:

أ- المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر الحربية.

ب- المواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة وكل ما يتعلق بها.

ج- المواد ذات الاستخدام المزدوج كالمخدرات.

د- الجراثيم والمواد الخطرة.

هـ- أية مواد أخرى تحددها الجهات المختصة.

المادة (٢٠)
حمل المواد الخطرة

١- يحظر على الأشخاص بالطائرة حمل سلاح أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة إلا بموافقة سلطة الطيران المدني.

٢- إذا اقتضت الضرورة نقل أي من المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر المختص قبل دخوله الطائرة ووضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، على أن يعيدها ممثل المستثمر إلى من سلمها إليه بعد انتهاء الرحلة.

٣- يصرح لضباط شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات الأمنية بحمل أسلحة على متن الطائرة أثناء أدائهم لواجباتهم مع عدم الإخلال بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر لمعاهدة شيكاغو.

الباب الرابع
قواعد الجو

المادة (٢١)
تنظيم حركة الطيران في إقليم السلطنة

تضع سلطة الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات وارتفاعاتها، والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، واستعمال الفضاء الجوي، ومنع أخطار الطائرات والحد من الأضرار المترتبة على استخدامها، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٢٢)
تحديد الطرق والممرات الجوية

تحدد سلطة الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم السلطنة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٢٣)
تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

تحدد سلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، المناطق الخطرة والمقيدة والمحرمة وتعلن عنها، وتلتزم الطائرات عند تحليقها فوق هذه المناطق بالضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن وذلك دون تمييز في جنسية هذه الطائرات.
وإذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق المناطق المشار إليها، وجب عليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وأن يلتزم بتعليماتها. وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في السلطنة خارج تلك المناطق، وأن يقدم لسلطة الطيران المدني تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها، وإلا أجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطاره بذلك.

المادة (٢٤)
سلطة قائد الطائرة

لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة وما تحمله من أشخاص وممتلكات، وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (٢٥)
التزامات قائد الطائرة

يلتزم قائد الطائرة ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات المراقبة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية، وعليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وأن يحصل على التصريح اللازم.

كما يلتزم بما يلي:

أ- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.

ب- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

ج- دراسة ما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية المفعول والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

د- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة.

هـ- التأكد من قيام كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر إجراؤه قبل بدء الرحلة.

و- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

ز- أحكام القوانين والقواعد والنظم الخاصة باستعمال المطارات، ويحظر عليه الهبوط في غير المطارات التي تحددها سلطة الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية طبقا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني. ويجب عليه الإقلاع من ذات مطار الهبوط أو من مثله.
ويجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها من التقيد بما تقدم وذلك لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وإذا اضطر قائد أية طائرة للهبوط خارج المطارات المحددة، وجب عليه أن يخطر فورا سلطة الطيران المدني، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وكافة المستندات التي تطلب منه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة وتصريح سلطة الطيران المدني.

المادة (٢٦)
الأنشطة المحظورة

يحظر على قائد أية طائرة ممارسة الأنشطة الآتية:

١- التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها.

٢- التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

٣- القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم السلطنة، وكذلك الطيران بطائرات موجهة بدون طيارين، إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني، وفي أماكن محددة.

٤- إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.

٥- يحظر على كافة أفراد طاقم الطائرة الصعود إليها بغرض العمل وهم في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أية مادة تؤدي إلى إضعاف قدرتهم على القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، ويلتزم المستثمر بالتأكد من ذلك.

٦- الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

٧- سلوك غير الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطة الطيران المدني، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وعليه في هذه الحالة الاتصال فورا بأقرب وحدة مراقبة جوية، والالتزام بما تصدره له هذه الوحدة من تعليمات.

الباب الخامس
ضوضاء الطائرات

المادة (٢٧)
تحديد مستوى الضوضاء

تحدد سلطة الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات السلطنة وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية.

المادة (٢٨)
شهادة مستوى الضوضاء

١- يحظر على أية طائرة نفاثة سرعتها أقل من سرعة الصوت الطيران في إقليم السلطنة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة مستوى الضوضاء، وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لمعاهدة شيكاغو.

٢- يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم السلطنة والهبوط بمطاراتها. ويجوز لسلطة الطيران المدني السماح لتلك الطرازات من الطائرات بالتحليق بشروط تحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعات المسموح بها، ويتحمل المستثمر مسؤولية أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام تلك الأنواع من الطائرات وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.

٣- تعتمد سلطة الطيران المدني شهادات مستوى الضوضاء للطائرات التي تسجل في السجل الوطني، بعد التحقق من أنها مستوفية للشروط التي تتفق مع المقاييس المقررة في الملحق المشار إليه في الفقرة السابقة.

الباب السادس
الإجازات

المادة (٢٩)
إجازات أعضاء هيئة القيادة

يشترط في أي عضو بهيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم السلطنة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها. ويجوز لسلطة الطيران المدني رفض الشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا السلطنة من دولة أجنبية.

المادة (٣٠)
الامتناع عن العمل بسبب الحالة الصحية

يحظر على حائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية أو العقلية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال طبقا للقواعد والنظم المعمول بها.

المادة (٣١)
إجازات المراقبين الجويين

يحظر على المراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية المدنية ما لم يحصل على الإجازة الخاصة بهذه الوحدة.

المادة (٣٢)
مؤسسات الصيانة المعتمدة

يحظر على مؤسسات الصيانة الوطنية والأجنبية أن تقوم بصيانة أو عمرة الطائرات المسجلة في السلطنة إلا بعد اعتمادها من قبل سلطة الطيران المدني طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.
ويجوز لهذه السلطة وقف أو إنهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية إذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاية الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطة الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطة.

المادة (٣٣)
تعليم الطيران

يحظر على أي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا عن إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها، وفقا للشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة (٣٤)
معاهد ونوادي الطيران

يحظر على أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى أو أي شخص مزاولة أو تعليم الطيران إلا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدني وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويجوز لسلطة الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.

الباب السابع
التسجيل والصلاحية والوثائق

المادة (٣٥)
التسجيل وعلامات الجنسية

١- تحتفظ سلطة الطيران المدني بسجل للطائرات المدنية الوطنية باسم (السجل الوطني لتسجيل الطائرات) وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات المقررة قانونا.

٢- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه أعلاه بجنسية السلطنة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

٣- يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة تتجاوز سنة ميلادية، وفقا لقواعد وشروط التسجيل التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة (٣٦)
الشطب من السجل الوطني

تشطب الطائرة من السجل الوطني في الحالات التالية:

أ- إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية العمانية.

ب- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.

ج- إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال.

د- إذا لم يتم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطة الطيران المدني. وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطة الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

المادة (٣٧)
شهادة الصلاحية

يحظر على أية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة، ما لم يكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل أو من سلطة الطيران المدني طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن.

المادة (٣٨)
إيقاف أو سحب شهادة الصلاحية

يجوز لسلطة الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في السلطنة أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح لها بالطيران إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
ويجوز لها، استثناء، السماح للطائرة بالطيران بدون ركاب طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (٣٩)
توفير أجهزة ومعدات الطيران

١- يحظر تشغيل الطائرة بدون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

٢- لسلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أن تصدر الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات وصيانتها، وطريقة استعمالها، وذلك لضمان سلامة الرحلة والركاب.

المادة (٤٠)
صيانة الطائرات

يلتزم مستثمر الطائرة المسجلة في السلطنة بصيانتها بما فيها من محركات ومعدات وأجهزة لاسلكية في مؤسسة صيانة معتمدة أو في أية مؤسسة أخرى مكافئة لها طبقا لبرنامج الصيانة المعتمد من سلطة الطيران المدني ووفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية، على أن يوقع تصريح الصيانة من المهندس المختص.
كما يلتزم المستثمر بأن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو للفترة التي تحددها سلطة الطيران المدني.

المادة (٤١)
السجل الفني ودليل ووثائق الطائرة

يلتزم قائد ومستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في إقليمها بأن يدون في سجل فني خاص بها البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحتفظ بهذا السجل ودليل ووثائق الطائرة وأي سجلات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية ولا يتصرف فيها إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.

المادة (٤٢)
معدات الطوارئ وإرشاد الركاب بها

١- يجب إبراز أماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة.

٢- يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

٣- يلتزم المستثمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

٤- في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

المادة (٤٣)
جدول تحميل ووزن الطائرة

يلتزم مستثمر الطائرة بوزنها وتحديد مركز ثقلها وإعداد جدول بتحميلها والاحتفاظ بهذا الجدول طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٤)
التحقق من صلاحية الطائرات للطيران

تتولى سلطة الطيران المدني، بواسطة مفتشيها الذين لهم سلطة الضبطية القضائية، التحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها وذلك عن طريق القيام بتفتيشها، أو بإجراء اختبارات لها أو بطيرانها بقصد التجربة، كلما كان ذلك ضروريا. ويكون لهذه السلطة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال، طبقا لما هو مبين في دليل الطيران المعتمد. ويتحمل المستثمر أية تكاليف تقتضيها تنفيذ تلك الإجراءات.
وتحدد هذه السلطة نظم وإجراءات التفتيش ومنع الطائرات أو حجز وثائقها. كما تحدد التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.

المادة (٤٥)
الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة

١- يحظر على أية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الدولة المسجلة فيها الطائرة، وأية وثائق أو سجلات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

٢- يحظر على أية طائرة مسجلة في السلطنة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات التالية:

أ- بالنسبة للرحلات الدولية:

١- شهادة تسجيل الطائرة.

٢- شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

٣- شهادة إجازة مستوى الضوضاء.

٤- إجازات أعضاء طاقم الطائرة.

٥- سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.

٦- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.

٧- أدلة الطائرة والطيران، ووثائق الصيانة.

٨- قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها.

٩- قائمة بأسماء الركاب، مع بيان محطة بداية الرحلة ومحطة الانتهاء.

١٠- أية وثائق أخرى تحددها سلطة الطيران المدني.

ب- بالنسبة للرحلات الداخلية:

تحدد سلطة الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطة أن تعفي الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.

٣- في جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها سارية المفعول.

المادة (٤٦)
تقديم الوثائق والسجلات

يلتزم مستثمر الطائرة وقائدها بتقديم أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إلى سلطة الطيران المدني متى طلبت منهما ذلك.
وإذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، يلتزم حائزها بتقديمها إلى هذه السلطة متى طلبت منه ذلك.

المادة (٤٧)
حفظ ونقل الوثائق والسجلات

يلتزم أي مالك أو مستثمر لطائرة توقف عن استعمالها أو استثمارها بأن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وسجلات أعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة الآتي:

أ- إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في السلطنة على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.

ب- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في السلطنة ويستثمرها شخص آخر، على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.

ج- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في السلطنة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر يلتزم المستثمر الأول بأن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال، على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.

المادة (٤٨)
الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات

يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

١- استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني يكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.

٢- إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.

٣- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.

٤- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو دمج أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.

٥- حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.

الباب الثامن
الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات

المادة (٤٩)
المركز القانوني للطائرات المسجلة

يحظر التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر، إلا بموافقة سلطة الطيران المدني.
ولا يكون هذا التصرف نافذا بين المتعاقدين والآخرين إلا بعد قيده في السجل الوطني.

المادة (٥٠)
إيجار الطائرة

يجوز لمالك الطائرة أو مستثمرها، بعد موافقة سلطة الطيران المدني، أن يؤجر الطائرة بهيئة قيادتها أو بدونها إلى الغير وذلك لرحلة أو أكثر لاستثمارها خلال مدة محددة مقابل أجر يتفق عليه الطرفان.

المادة (٥١)
واجبات مؤجر الطائرة

يلتزم مؤجر الطائرة بتسليمها بحالة جيدة وصالحة للطيران، والقيام بصيانتها وإجراء الفحص الفني اللازم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (٥٢)
مسؤولية مؤجر الطائرة

يكون مؤجر الطائرة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب الطائرة، ما لم يرجع ذلك إلى عيوب الصناعة الخفية، أو لأسباب قهرية لا دخل له فيها ولا يستطيع دفعها، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على أي شخص مسؤول عن ذلك.

المادة (٥٣)
مستأجر الطائرة

يلتزم مستأجر الطائرة باستعمالها وفقا لخصائصها الفنية، ووضعها تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لإجراء الصيانة والفحص الفني اللازم، وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بالحالة التي كانت عليها وقت الإيجار، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة (٥٤)
المركز القانوني لمستأجر الطائرة

يعتبر مستأجر الطائرة مستثمرا لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة قيادة، أو بهيئة قيادة تخضع لأوامره، ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من هيئة القيادة.

المادة (٥٥)
التنازل عن إيجار الطائرة

لا يحق لمستأجر طائرة مسجلة في السلطنة أن يتنازل عن الإيجار، أو أن يؤجر الطائرة لغيره إلا بموافقة المؤجر وسلطة الطيران المدني.

المادة (٥٦)
المسؤولية التضامنية

يظل مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر إذا كانت الطائرة مؤجرة بطاقمها وذلك فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها.

المادة (٥٧)
إيجار سعة الطائرات

١- يجوز للمستثمر أن يؤجر سعة الطائرة أو جزء منها إلى الغير لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة محددة مقابل أجر يتفق عليه الطرفان.
ويلتزم المؤجر بتأمين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها.

٢- يجوز للمؤجر، في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة، أن يصدر وثائق النقل باسمه، على أن يلتزم بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها السلطنة، وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي أو الداخلي.

٣- يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة بسبب تشغيلها عدا عيوب الصناعة الخفية أو عن خطأ قائدها أو باقي أعضاء هيئة قيادتها.

المادة (٥٨)
الرهن الرسمي للطائرات

يجوز رهن الطائرات رهنا رسميا، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر أمام سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٥٩)
رهن الأسطول الجوي أو جزء منه

يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن العقد في هذه الحالة بيانا مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الأسطول والتي يشملها الرهن.

المادة (٦٠)
قيد الرهن

يجب قيد الرهن في السجل الوطني للطائرات، وإذا اشتمل عقد الرهن على رهن أكثر من طائرة، وجب قيد الرهن لكل طائرة مرهونة على حدة.

المادة (٦١)
نقل بعض مهام وواجبات دولة التسجيل

عند تشغيل طائرة مسجلة في السلطنة بموجب أي اتفاق بواسطة مستثمر يكون مركز أعماله الرئيسي، أو يكون محل إقامته الدائمة، في دولة متعاقدة في معاهدة شيكاغو، يجوز للسلطنة، بالاتفاق مع هذه الدولة، أن تنقل إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو. وتعفى السلطنة من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة.

الباب التاسع
النقل الجوي التجاري

المادة (٦٢)
سياسة النقل الجوي

١- تختص سلطة الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في السلطنة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

٢- تصدر سلطة الطيران المدني قواعد تنظيمية مفصلة للنقل الجوي التجاري وتعمل على نشرها ومتابعة تنفيذها، وتعديلها لمواجهة الاحتياجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات في الطلب على خدمات النقل الجوي واتجاهات جمهور المنتفعين بتلك الخدمات.

وتلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات الطيران العام بكافة الأحكام الواردة بها.

المادة (٦٣)
تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجاري

١- تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية المقررة لحكومة السلطنة ويجوز لها من خلال سلطة الطيران المدني الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستثمار تلك الحقوق وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

٢- توفر سلطة الطيران المدني حقوق النقل الجوي اللازمة لدعم شبكة الطرق الجوية التي تربط السلطنة بالدول الأخرى، وبصفة خاصة بالمراكز الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي، مع مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية، واقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية.

٣- تختص سلطة الطيران المدني بمفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.

المادة (٦٤)
الإشراف على النقل الجوي

١- تقوم سلطة الطيران المدني بالإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات.

٢- تراقب سلطة الطيران المدني نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، وتنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة أو تصاريح التشغيل الصادرة لها بهذا الخصوص.

٣- لسلطة الطيران المدني الاشتراك في والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطة.

٤- لسلطة الطيران المدني اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم وإصدار الأوامر المتعلقة بذلك.

المادة (٦٥)
إصدار ووقف تصاريح النقل الجوي

١- لسلطة الطيران المدني التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة منتظمة وغير منتظمة من وإلى إقليم السلطنة.

٢- لسلطة الطيران المدني وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيا من أحكام هذا القانون.

المادة (٦٦)
حظر الحجوزات الوهمية

يحظر على مؤسسات النقل الجوي القيام بأي حجز وهمي لأي من جمهور المسافرين.

المادة (٦٧)
النقل الجوي الداخلي

لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو البضائع أو البريد بين نقطتين واقعتين في إقليم السلطنة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الوزير المختص.

المادة (٦٨)
إحصائيات النقل الجوي

تلتزم مؤسسات النقل الجوي والطيران العام، الوطنية والأجنبية بتزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات، وجداول مواعيد، وإحصائيات تشغيل الخطوط الجوية، وإحصائيات الطيران العام.

الباب العاشر
إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة (٦٩)
إنشاء شركات ومنشآت الطيران

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه، داخل السلطنة، إلا بموافقة سلطة الطيران المدني والجهات ذات الاختصاص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه واستيفاء كافة الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وموافقة الوزير المختص.

المادة (٧٠)
ترخيص وشهادة التشغيل

بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (٦٩)، لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد حصوله من سلطة الطيران المدني على ما يلي:

أ- ترخيص التشغيل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة، والمستندات المثبتة لتوافر الكفاءات الفنية والمالية والإدارية.

ب- شهادة التشغيل الجوي طبقا للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأن.

ج- شهادة جدارة جوية لكل طائرة مستخدمة.

د- مواصفات التشغيل المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر، وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستثمر أن يوفر نسخا كافية منها، طبقا لآخر تعديلاتها، في مكاتب عملياته الرئيسية، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
ويجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر، أو إذا رأت سلطة الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام.

المادة (٧١)
اعتماد مواصفات التشغيل

يقدم المستثمر مواصفات التشغيل الخاصة بعملياته وتعديلاتها إلى سلطة الطيران المدني التي تعتمدها بعد مراجعتها.

المادة (٧٢)
مخالفة مواصفات التشغيل

يحظر على المستثمر مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة إليه، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويلتزم مستثمر الطائرة وقائدها بتقديم تقرير بذلك فورا إلى سلطة الطيران المدني.

المادة (٧٣)
الرحلات التمهيدية

١- يحظر على المستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، للتحقق من كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وتصدر سلطة الطيران المدني التصريح اللازم.
ويجوز لهذه السلطة أن تعفي المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٢- يحظر على المستثمر حمل أشخاص أو بضائع أو بريد أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطة الطيران المدني المختصين.

المادة (٧٤)
الالتزام بإعداد دليل العمليات والطائرات

١- يصدر المستثمر دليلا للعمليات، يلتزم به الطيارون وموظفو العمليات، يحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، على أن تعتمد سلطة الطيران المدني هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٢- يصدر المستثمر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل. على أن تعتمد سلطة الطيران المدني هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٧٥)
طاقم التشغيل

١- فيما عدا رحلات تدريب الأشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطائرة، يحظر على مستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة أن يعين شخصا في طاقم الطائرة لأية رحلة، ما لم يكن ذلك الشخص حائزا على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب.

٢- لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل العمليات المعتمد، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.

٣- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

٤- لسلطة الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطة، وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.

المادة (٧٦)
برنامج التدريب

يلتزم المستثمر بأن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، على أن تعتمد هذه البرامج من سلطة الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٧٧)
اختبار كفاءة الطيارين

يلتزم المستثمر بأن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وتحت إشراف طيار اختبار معتمد من سلطة الطيران المدني، أو بحضور من ينوب عنها.

المادة (٧٨)
تحديد أوقات عمل وراحة أعضاء الطاقم

١- تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

٢- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة، على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وركابها وسلامته للخطر.

المادة (٧٩)
سجلات أوقات الطيران وفترات العمل

يحتفظ المستثمر، لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة، بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني وذلك لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة عمل الطيران.

المادة (٨٠)
اشتراطات تحميل الطائرة

يلتزم المستثمر بألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي:

أ- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة.

ب- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط منصوص عليها في دليل الطيران المعتمد.

المادة (٨١)
مسؤولية المستثمر عن عمليات طائراته

يكون المستثمر أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المقررة، وتنفيذ أحكام القواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

المادة (٨٢)
استعمال أجهزة وغرفة قيادة الطائرة

١- يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.
كما يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة. ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة.
واستثناء مما تقدم لقائد الطائرة أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو الخروج منها في حالة الطوارئ وإذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

٢- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة من غير أعضاء الطاقم مقعد بالطائرة، وأن لا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة في آن واحد عدد المقاعد المحددة في دليل الطائرة.

المادة (٨٣)
التبليغ عن أخطار الطيران

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وأن يخطرها عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.

المادة (٨٤)
التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة

يلتزم قائد الطائرة بأن يدون في السجل الفني لها أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزتها قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

المادة (٨٥)
التفتيش على عمليات النقل الجوي

١- لسلطة الطيران المدني التفتيش على عمليات النقل الجوي والأعمال الجوية ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن.

٢- تحدد سلطة الطيران المدني قواعد وإجراءات نظام التفتيش على عمليات النقل الجوي والأعمال الجوية.

٣- يكون لممثلي ومفتشي سلطة الطيران المدني المعتمدين الحق في الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقواعد والأنظمة والتعليمات الوطنية أو الدولية المعمول بها في السلطنة.

٤- تخطر سلطة الطيران المدني مستثمر الطائرة الذي تم التفتيش عليه بنتائج التفتيش. ويلتزم المستثمر بتنفيذها خلال المدة التي تحددها له هذه السلطة أو التي يتفق عليها بينهما.

الباب الحادي عشر
رسوم الطيران والملاحة الجوية

المادة (٨٦)
تحديد الرسوم

تحدد سلطة الطيران المدني بعد موافقة وزارة المالية رسوما مقابل استعمال واستثمار المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو إشغال أجزاء منها، ومقابل خدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، وأية خدمات أخرى لمستخدمي المطارات ومرافقها. ويجوز لها أن تعدل هذه الرسوم بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٨٧)
تحصيل الرسوم

١- تحصل سلطة الطيران المدني رسوم الطيران والملاحة الجوية والأرصاد الجوية والخدمات الأخرى التي تقدمها لمستخدمي مطارات السلطنة وإقليمها وفقا للقواعد والنظم المالية المعمول بها في هذا الشأن.

٢- لسلطة الطيران المدني إيقاف تصاريح العبور الجوي أو الهبوط في مطارات السلطنة للطائرات التي لا تقوم بسداد الرسوم المستحقة على رحلاتها وذلك بعد مضي (٩٠) يوما على تاريخ المطالبة. كما يحق لها إيقاف شهادة التشغيل الجوي.

المادة (٨٨)
الإعفاءات

لسلطة الطيران المدني أن تعفي من الرسوم المقررة الطائرات الآتية:

١- طائرات السلطنة التي لا تعمل في المجال التجاري.

٢- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

٣- طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.

٤- طائرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.

٦- طائرات الدول التي تعفي طائرات السلطنة من الرسوم عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

٧- أية طائرات أخرى تقرر سلطة الطيران المدني إعفاءها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الباب الثاني عشر
حوادث الطائرات

المادة (٨٩)
قواعد وإجراءات التحقيق

١- تضع سلطة الطيران المدني نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، ونظام تشكيل لجانه، والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة آثارها، وكافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث، بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل بيانات الرحلة، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة. وذلك مع مراعاة القواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.

٢- تتحفظ سلطة الطيران المدني على جميع السجلات والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها.

المادة (٩٠)
الإخطار بوقوع حادث طيران

١- عند وقوع حادث طيران في إقليم الدولة يجب على السلطات المحلية المختصة أو قائد الطائرة أو المالك أو المستثمر إخطار سلطة الطيران المدني فورا، على أن يتضمن الإخطار المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الحادث وطبيعته. وفي حالة وقوع حادث لطائرة مسجلة في السلطنة خارج إقليمها يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها أو من يمثلهما إخطار سلطة الطيران المدني بذلك فورا.

٢- يلتزم قادة الطائرات، عند مشاهدتهم في الجو لحادث طائرة، بإخطار سلطة الطيران المدني بذلك فورا.

٣- تقوم سلطة الطيران المدني، عند علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية، في إقليم السلطنة، بإبلاغ ذلك فورا إلى كل من:

أ- دولة التسجيل.

ب- دولة المستثمر.

ج- دولة التصميم.

د- دولة الصنع.

هـ- منظمة الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الحمولة القصوى للطائرة المعنية على ٢٢٥٠ كيلو جراما.

المادة (٩١)
وقائع الطائرات الوطنية

١- يلتزم مشغلو المطارات وقادة ومستثمرو وملاك الطائرات إخطار سلطة الطيران المدني، بأية وقائع تتعرض لها الطائرات، فور حدوثها.

٢- تحدد اللائحة التنفيذية وقائع الطائرات التي يجب الإبلاغ عنها.

المادة (٩٢)
واجبات السلطات المحلية

١- تقوم السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها بإخطار سلطة الطيران المدني، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول ممثلي سلطة الطيران المدني.

٢- تحافظ السلطات المحلية على الطائرة وعلى أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها، ويحظر تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية، أو على وسائل النقل الأخرى، أو بناء على تصريح من سلطة الطيران المدني، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق، وصدور تعليماتها في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يجب تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

٣- تتخذ سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف، ونقل المصابين، وإخماد الحرائق، وانتشال الجثث، مع المحافظة على آثار الحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تسهل لها أداء مهامها.

المادة (٩٣)
صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدني في التحقيق

١- تقوم سلطة الطيران المدني، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها بالتحقيق في حوادث الطيران التي تقع في إقليم السلطنة وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.

٢- عند وقوع حادث في إقليم السلطنة لطائرة مدنية وطنية أو أجنبية، أو عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في أعالي البحار أو في أقاليم غير تابعة لدولة ما، تخطر سلطة الطيران المدني الوزير المختص وتصدر قرارا بإجراء التحقيق في ظروف وأسباب الحادث.

٣- إذا ثبت من التحقيق قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، تقدم سلطة الطيران المدني التوصيات اللازمة للجهات المعنية.

المادة (٩٤)
تشكيل لجان التحقيق

١- تشكل سلطة الطيران المدني لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء للجنة.
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية.
وتتحمل سلطة الطيران المدني مصاريف وبدل انتقال ومكافأت أعضاء لجان التحقيق، وكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو العملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث.

٢- عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أجنبية، توفد سلطة الطيران المدني ممثلين معتمدين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات تلك الدولة.

المادة (٩٥)
سلطات لجان التحقيق

١- للجان التحقيق الحق في دخول أماكن الحادث والأماكن الأخرى التي يقتضيها التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجان ضرورية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

٢- تمارس اللجان التحقيق باستقلال ولها كافة الصلاحيات بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

المادة (٩٦)
الاشتراك في لجان التحقيق

١- يكون لدولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق.

٢- يكون لدولة التسجيل أو دولة المستثمر أن تعين مستشارا أو أكثر يقترحه المستثمر لمعاونة ممثلها المعتمد.

٣- يكون لدولة التصميم ودولة الصنع أن تعين مستشارا أو أكثر تقترح ترشيحهم المنظمات المسؤولة عن تصميم الطراز وعن التجميع النهائي للطائرة، لمساعدة ممثليها المعتمدين.

٤- يكون لأية دولة تقدم – عند الطلب – معلومات أو تسهيلات أو خبراء لسلطة الطيران المدني، أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق.

٥- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:

أ- زيارة مكان الحادث.

ب- معاينة الحطام.

ج- أخذ أقوال الشهود واقتراح موضوعات الأسئلة.

د- الحصول بشكل كامل على جميع الأدلة الخاصة بالحادث بأسرع ما يمكن.

هـ- تسلم نسخ من كافة الوثائق ذات العلاقة بالأمر.

و- الاشتراك في قراءات المواد المسجلة.

ز- الاشتراك في أنشطة التحقيق التي تجري في غير مكان الحادث، مثل أنشطة فحص أجزاء الطائرة وجلسات مناقشة الأمور الفنية والاختبارات وعمليات المحاكاة.

ح- تقديم دفوع بالنسبة لمختلف عناصر التحقيق.

المادة (٩٧)
تقرير لجنة التحقيق

١- ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى الوزير المختص، على أن يشمل التقرير الجوانب التنظيمية والإدارية للمستثمر، والجوانب التي تؤثر في العمليات التشغيلية.
ويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي تقرر فيها سلطة الطيران المدني عدم نشر التقرير.

٢- ترسل سلطة الطيران المدني التقرير النهائي إلى الدول التالية:

أ- دولة التسجيل.

ب- دولة المستثمر.

ج- دولة التصميم.

د- دولة الصنع.

هـ- أية دولة لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة.

و- أية دولة قدمت معلومات ذات صلة بالموضوع، أو تسهيلات هامة أو خبراء.

ز- منظمة الطيران المدني الدولي.

٣- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة فيما يخص صلاحية الطائرة أو تشغيلها. كما يجوز تبليغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها ٥٧٠٠ كيلو جرام إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

٤- ترسل سلطة الطيران المدني نسخة من مشروع التقرير النهائي عن الحادث إلى جميع الدول التي اشتركت في التحقيق والدول الآتية لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ستين يوما:

أ- دولة التسجيل.

ب- دولة المستثمر، إذا كانت خلاف دولة التسجيل.

ج- دولة التصميم.

د- دولة الصنع.

ويجوز تمديد المدة المشار إليها طبقا لما تتفق عليه سلطة الطيران المدني مع الدول المعنية.

٥- إذا تسلمت سلطة الطيران المدني أية ملاحظات، كان لها أن تعدل مشروع التقرير النهائي بما يتفق والملاحظات الجوهرية، أو أن ترفق الملاحظات بالتقرير حسب رغبة الدولة التي قدمت الملاحظات.
وإذا لم تتلق سلطة الطيران المدني أية ملاحظات خلال المدة المشار إليها، وجب نشر التقرير النهائي فورا لمنع وقوع الحوادث.

المادة (٩٨)
ارتباط حادث الطيران بجريمة

إذا ثبت للجان التحقيق ارتباط حادث الطيران بجريمة أو اشتباه في جريمة، تحيل سلطة الطيران المدني الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة بالسلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٩٩)
إعادة التحقيق

يجوز لسلطة الطيران المدني إعادة التحقيق في أي حادث طيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق. ويعتبر التقرير النهائي صحيحا ما لم يثبت عكس ذلك رسميا.

المادة (١٠٠)
الحوادث بين الطائرات العسكرية والمدنية

إذا وقع حادث طيران في إقليم السلطنة بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي سلطة الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري وسلطات الأمن بالسلطنة، وترفع اللجنة تقريرها إلى سلطة الطيران المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية.

الباب الثالث عشر
البحث والإنقاذ

المادة (١٠١)
الالتزام بتقديم المعونة عند الطلب

لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره متى طلبت سلطة الطيران المدني منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديم مثل هذه المعونة.

المادة (١٠٢)
تنظيم البحث والإنقاذ

١- تحدد سلطة الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، حسبما تراه مناسبا وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢- تنظم سلطة الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، عمليات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل.

٣- تتخذ سلطة الطيران المدني الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (١٠٣)
الدخول للمناطق المحرمة

يجوز للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ دخول أية منطقة محرمة، إذا توافرت مؤشرات تفيد بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها، على أن تجري العمليات تحت إشراف سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (١٠٤)
نفقات البحث والإنقاذ

يتحمل مستثمر الطائرة المغاثة نفقات البحث والإنقاذ، والتعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ أو بسببها.

المادة (١٠٥)
الاختصاص القضائي

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

٢- إذا كان المدعي من رعايا السلطنة.

٣- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة إثر الحادث في إقليم السلطنة.

المادة (١٠٦)
سقوط دعاوى البحث والإنقاذ

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث. وفي حالة انقطاع الميعاد أو وقفه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

الباب الرابع عشر
المسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة (١٠٧)
مسؤولية الناقل عن الأشخاص

يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة أي راكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث الذي سبب الوفاة أو الإصابة قد وقع على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم.

المادة (١٠٨)
مسؤولية الناقل عن إلقاء البضائع

يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان إلقاؤها ضروريا لنجاة الطائرة.

المادة (١٠٩)
انتفاء مسؤولية الناقل عن إنزال الركاب

لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

المادة (١١٠)
التأكد من حيازة مستندات السفر

١- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم السلطنة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها.

٢- يجوز تطبيق أحكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (١١١)
المسؤولية الناجمة عن الضرر على السطح من الطائرات

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض أو المياه الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي تبدأ فيها القوة المحركة عملها لفصل الطائرة عن سطح الأرض أو المياه حتى اللحظة التي يكتمل فيها هبوط الطائرة ثانية.

المادة (١١٢)
المسؤول عن التعويض

يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مسؤولا بصفته هذه إلا إذا أثبت أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه في هذه الحالة أن يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.

المادة (١١٣)
الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

لا يسأل الشخص عن التعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة.

المادة (١١٤)
اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض أو المياه يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، تعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا عن التعويض.

المادة (١١٥)
خطأ المدعي

تحدد مسؤولية الشخص المسؤول بقدر خطئه إذا أثبت أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاءه قد ساهموا في وقوع الضرر.

المادة (١١٦)
سقوط دعاوى التعويض

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض أو المياه بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

الباب الخامس عشر
الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

المادة (١١٧)
إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني

لسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالسلطنة، والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية طبقا للاتفاقيات والقواعد الدولية.

المادة (١١٨)
جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

يعد مرتكبا لجريمة ضد أمن وسلامة الطيران المدني أو ضد طائرة أي شخص يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

١- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي والداخلي ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.

٢- أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا العمل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.

٣- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

٤- أن يختطف أو يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر.

٥- أن يقوم بأي وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.

٦- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات للخطر وهي في حالة طيران.

٧- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.

٨- أن يسرق معدات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.

وتكون الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى سلطة الطيران المدني مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال وممتلكات. وتعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.

المادة (١١٩)
جرائم خطف الطائرات

يعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع أو يرتكب أو يساهم في خطف الطائرة أو يسيطر على قيادتها. وتعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الوارد في المادة (١١٨).

المادة (١٢٠)
الجرائم التي ترتكب ضد أعضاء الطاقم

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال التالية على متن طائرة وهي في حالة طيران ضد أعضاء طاقمها أو أحدهم:

١- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم، بما يؤثر على أداء العضو أو يقلل من قدرته على أداء مهامه.

٢- رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة.

المادة (١٢١)
الجرائم التي تمس السلامة أو تخل بالنظام

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة في حالة طيران:

أ- الاعتداء البدني أو الترهيب أو التهديد ضد شخص آخر، أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بطفل.

ب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير الممتلكات.

ج- الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة.

المادة (١٢٢)
المخالفات الأخرى

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال التالية على متن طائرة في حالة طيران:

١- التدخين في دورات المياه، أو في مكان آخر بصورة تهدد سلامة الطائرة.

٢- العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة.

٣- إتلاف جهاز أو معدة داخل الطائرة.

٤- تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا.

المادة (١٢٣)
الاختصاص القضائي في جرائم الطائرات

تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد (١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢) في الحالات التالية:

١- عندما ترتكب الجريمة في إقليم السلطنة.

٢- عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في السلطنة.

٣- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة والمتهم ما يزال على متنها.

٤- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.

٥- عندما يوجد المتهم في إقليم السلطنة، ولم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المختصة.

٦- أية طائرة مدنية تطير خارج إقليم السلطنة إذا كان:

أ- الهبوط التالي للطائرة في السلطنة.

ب- قائد الطائرة قد سلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات ذات الاختصاص في السلطنة، وطلب من سلطات الدولة أن تحاكم المشتبه في ارتكابه للجريمة، وأكد القائد أن ليس لديه ولا لدى المشغل طلب مماثل قدمه أو سيقدمه لأية دولة أخرى.

٧- الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أية دولة.

٨- في أية حالة أخرى تباشر السلطنة فيها اختصاصها الجنائي بمقتضى قوانينها.

المادة (١٢٤)
سلطات قائد الطائرة بشأن الجرائم التي ترتكب على متنها

يجوز لقائد الطائرة أن يتخذ التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد حرية أي شخص ارتكب أو شرع أو ساهم في ارتكاب إحدى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، و١٢٢، وله أن يأمر أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته، وله أن يطلب معاونة الركاب أو يأذن لهم بها دون إجبارهم على ذلك.

المادة (١٢٥)
إنزال أو تسليم المتهم

١- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة بالسلطنة عند هبوط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص الذي اتخذ ضده أحد الإجراءات القانونية المقررة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء كتابيا.

٢- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار السلطات المختصة بالسلطنة عند هبوط الطائرة في إقليمها مع بيان الأسباب وأدلة الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه كتابيا.

وتنتفي مسؤولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك عن التدابير والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد ذلك الشخص.

المادة (١٢٦)
الإجراءات القانونية عند تسليم شخص

تتسلم السلطة المختصة في السلطنة أي شخص قام قائد الطائرة بإنزاله وفقا لأحكام هذا القانون، وتجري معه تحقيقا فوريا عن الحادث. فإذا تبين لها أن الجريمة المتهم بها الشخص تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فإنها تستمر في القبض على المتهم وتحيله إلى السلطة القضائية المختصة، أما إذا تبين أن الجريمة المتهم بارتكابها الشخص لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فإنها تستمر في القبض على المتهم لحين اتخاذ قرار في شأنه طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين.

المادة (١٢٧)
إعادة السيطرة على الطائرة

لسلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو الشروع في ارتكابها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم.

الباب السادس عشر
الجزاءات والعقوبات

المادة (١٢٨)
صلاحيات سلطة الطيران المدني في المخالفات

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له أو أدلة الطائرات أو أدلة مستثمري المطارات أو أدلة الصيانة أو أية وثائق معتمدة من قبل سلطة الطيران المدني، أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

١- منع أو وقف أو إزالة المخالفات المنصوص عليها بالمواد ٦، ٧، ١١ من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها السلطنة في سبيل ذلك.

٢- وقف الترخيص الصادر لمستثمر الطائرة أو لمستثمري المطارات لمدة أقصاها شهر أو إلغاؤه.

٣- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها أو المعتمدة منها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو سحبها نهائيا.

٤- وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة أقصاها سنة أو سحبها نهائيا.

٥- منع الطائرة من الطيران لمدة أقصاها شهر أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

٦- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم السلطنة لمدة أقصاها سنة.

٧- إيقاف أية رحلة أو خط جوي يقوم المستثمر بتشغيله.

المادة (١٢٩)
مخالفة أسعار النقل الجوي

تعاقب بغرامة تحددها سلطة الطيران المدني على ألا تقل عن خمسمائة ريال عماني كل شركة أو مؤسسة نقل جوي، تعلن عن أو تتسلم أسعارا أو أجورا تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعمول بها وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

المادة (١٣٠)
مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري

تتقاضى سلطة الطيران المدني تعويضا يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوي وطنية أو أجنبية بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السلطنة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة.

المادة (١٣١)
الحبس والغرامة

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- وقع على تصريح صيانة الطائرة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها.

٢- ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (١٢٠) و(١٢١) و(١٢٢).

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ستة آلاف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- مالك الطائرة أو مستثمرها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منهما.

٢- قام بتشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبية أو الطيران داخل إقليم السلطنة أو منه أو إليه، بدون ترخيص أو تصريح، أو على نحو يخالف الشروط الواردة فيهما.

٣- قام بتشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم، بدون تصريح من سلطة الطيران المدني، أو حمل أشخاص أثناء رحلة تمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطة الطيران المدني.

٤- تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- قاد طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة سلطة الطيران المدني.

٦- قام بتعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في السلطنة، لأية رحلة دون أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به.

٧- أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض، أو لم يبقها بحالة صالحة إذا كان مكلفا بذلك.

٨- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو المراقبة الجوية، بدون حيازة إجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة لأحكام النظم والقواعد المعمول بها.

٩- قام بتدريب أي شخص على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، بدون حيازة إجازة سارية المفعول، تخوله الحق في ذلك.

١٠- تصرف في طائرة تحمل جنسية السلطنة بالبيع أو الإيجار لأجنبي، بدون موافقة سلطة الطيران المدني.

١١- جهز طائرة بأية أجهزة لاسلكية غير مرخص بها من الجهات المختصة في دولة التسجيل.

١٢- قائد الطائرة أو المهندس الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يعدل فيها.

١٣- قام بحمل المواد الخطرة خلافا لما تقضي به المادة (٢٠).

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.

٢- قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه.

٣- خالف أوامر الهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم السلطنة.

٤- هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة، أو طار خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدنية.

٥- قاد طائرة أو حلق فوق إقليم السلطنة بدون تصريح ومعه على متنها:

أ- أسلحة أو ذخائر حربية أو أية مواد أخرى تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها.

ب- أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

٦- مستثمر الطائرة الذي يقوم بنقل المواد الخطرة بخلاف ما تقضي به المادة (١٩).

٧- قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة أو العمل بحسب الأحوال.

٨- زاول نشاط أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى لتعليم الطيران أوالتدريب على فنونه، أو مارس أي نشاط جوي آخر، بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني.

٩- خالف مواصفات التشغيل المعتمدة، إلا في الحالات الضرورية التي تبرر ذلك، ولم يخطر سلطة الطيران المدني.

١٠- لم يقم بإعداد دليل للعمليات طبقا للمادة (٧٤)، أو لم يعتمده من سلطة الطيران المدني أو ضمنه تعليمات أو معلومات تتعارض مع القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في السلطنة.

١١- قام بتشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو أجرى أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني.

١٢- مستثمر المطارات الذي لا يلتزم بمتطلبات دليل المطار المعتمد وشهادة المطارات.

١٣- قام بتشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون صيانتها طبقا لبرنامج الصيانة المعتمد من سلطة الطيران المدني.

١٤- قام بقيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني أو دليل الطائرة، إلا في الحالات الاضطرارية التي تبرر ذلك أو بتصريح من هذه السلطة.

١٥- لم يلتزم بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة (٧٨)، على نحو يترتب عليه إجهاد لأي من أعضاء طاقم الطائرة يهدد سلامته ويعرض سلامة الطائرة للخطر.

د- تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل مؤسسة صيانة وطنية أو أجنبية معتمدة تخالف أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها.

المادة (١٣٢)
السجن حتى خمس سنوات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:

١- سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.

٢- أتلف أو عطل أو عرض للخطر عمدا المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.

المادة (١٣٣)
السجن أو الإعدام

يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد كل من ارتكب عمدا إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١١٨) و(١١٩) من هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة قتل إنسان.

المادة (١٣٤)
مصادرة الطائرة

يجوز لمحاكم السلطنة أن تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية:

١- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

٢- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من مواد الحرب، أو المواد النووية أو النظائر المشعة أو الغازات السامة أو المواد الجرثومية أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن السلطنة.

المادة (١٣٥)
العقوبات الأخرى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أيا من الشروط أو القواعد أو النظم أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني والحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2004/93 93/2004 ٢٠٠٤/٩٣ ٩٣/٢٠٠٤