التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٣ بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي

1993/24 24/1993 93/24 24/93 ١٩٩٣/٢٤ ٢٤/١٩٩٣ ٩٣/٢٤ ٢٤/٩٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة المواصلات وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م.

 

ملحق رقم (١)

(١) ربط مناطق السلطنة المختلفة بشبكة من طرق الأسفلت في حدود إمكانيات البلاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات.

(٢) الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق عن طريق أجهزتها الفنية.

(٣) إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالطرق التي يجب أن يتم إنشاؤها في المستقبل. ووضع أسبقيات لها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

(٤) الإشراف على طرق الأسفلت بعد أن تنتهي الشركات من بنائها وعند انتهاء فترة الضمان.

(٥) الإشراف على شق الطرق الترابية وصيانتها في مناطق السلطنة المختلفة وفق مخطط يتم بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

(٦) وضع اللوائح والأنظمة التي تحكم حسن استعمال الطرق وعدم تعرضها للتلف والخراب.

(٧) إعداد دراسات ومخططات ومقترحات للموانئ التي يجب أن يتم بناؤها في المستقبل ووضع أسبقيات لها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

(٨) الإشراف على وتشغيل الموانئ بالكفاءة والقدرة التي تحقق تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

(٩) تطبيق القوانين وإصدار اللوائح والأنظمة الضرورية لتنظيم الملاحة البحرية وسلامتها في كافة أنحاء السلطنة والتنسيق مع الدول الأخرى لتنظيم وتطوير الملاحة البحرية والنقل البحري.

(١٠) تطبيق قانون مراقبة التلوث البحري وإصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم التلوث.

(١١) إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالمطارات لمدن السلطنة المختلفة ووضع أسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الوزارات.

(١٢) الإشراف على إدارة وتشغيل المطارات بأعلى قدر من الكفاءة خدمة للمواطنين وخدمة لصالح الدولة.

(١٣) تطبيق القوانين وإصدار اللوائح والأنظمة الضرورية لسلامة الملاحة الجوية في كافة أنحاء السلطنة والقيام بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى لعقد اتفاقيات الخدمات الجوية بين السلطنة وتلك الدول بما يخدم المصلحة القومية للبلاد.

(١٤) رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

(١٥) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

1993/24 24/1993 93/24 24/93 ١٩٩٣/٢٤ ٢٤/١٩٩٣ ٩٣/٢٤ ٢٤/٩٣