التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها الخاص بمعدات الطائرات

2005/21 21/2005 ٢٠٠٥/٢١ ٢١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠١م والبروتوكول المحلق بها الخاص بمعدات الطائرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها والبروتوكول الملحق بها المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما وفقا لأحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٦ هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
2005/21 21/2005 ٢٠٠٥/٢١ ٢١/٢٠٠٥