التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الجنوبي السريع (دوار القرم – النسيم)

2005/22 22/2005 ٢٠٠٥/٢٢ ٢٢/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع الطريق الجنوبي السريع (دوار القرم – النسيم) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الجنوبي السريع (دوار القرم – النسيم)

تمتد محافظة مسقط في موقعها على طول شريط ساحلي ضيق والتي اتسعت في رقعتها في السنوات الماضية على نفس الخط الطولي للمدينة. هذا وتعتمد الحركة المرورية من شرق المدينة إلى غربها والعكس بشكل كبير على مستوى أداء طريق رئيسي واحد وهو شارع السلطان قابوس. ونسبة إلى النمو المضطرد في أعداد المركبات بالسلطنة، والذي يفوق بشكل لافت معدلات الزيادة في العديد من الدول المتقدمة، ومعدلات النمو السكاني والتوسع العمراني الأفقي للمدينة فإن مستوى خدمة شارع السلطان قابوس تدنى حتى وصل لحدود سعة الشارع الاستيعابية الأمر الذي ينتج عنه زحام شديد وتأخير في أوقات الذروة مع ما يصاحب ذلك من آثار سلبية على التنمية وسلامة الطرق والإزعاج العام لكافة شرائح مستخدمي الطريق. هذا وقد أكدت الدراسات المرورية التي أشرفت على تنفيذها بلدية مسقط في عام ١٩٨٥م، ١٩٩٣م، ١٩٩٤م، ٢٠٠٠م ومؤخرا في ٢٠٠٢م على عدم إمكانية استيعاب الطريق المذكور للمزيد من المركبات وعلى ضرورة إنشاء طريق استراتيجي بديل يصل شرق المدينة بغربها بسهولة ويسر وأمان لا سيما وأنه في حالة زيارة الوفود الرسمية للسلطنة فإنه يتم إغلاق شارع السلطان قابوس الأمر الذي يشل الحركة المرورية في المدينة بشكل شبه كامل.
وبناء على ما سبق، فقد شرعت بلدية مسقط منذ عام ١٩٩٥م بوضع الأطر الأولية لمشروع الطريق الجنوبي السريع وتم الانتهاء من إنجاز تصاميمه النهائية مؤخرا في نوفمبر ٢٠٠٣م.
يمتد هذا الطريق بشكل مواز تقريبا لشارع السلطان قابوس من جهة الجنوب بطول يبلغ ٥٤,٥ كيلو مترا بدءا من دوار القرم وحتى بعد دوار النسيم حيث يشتمل على اثنى عشر تقاطعا علويا حرا بسرعة ١٢٠ كم / الساعة و٣ حارات في كل اتجاه كما هو موضح بالمخططات المرفقة والمبين عليها المباني وقطع الأراضي المتأثرة بالمشروع. يعتبر الطريق الجنوبي السريع المقترح أحد أهم الطرق الاستراتيجية في السلطنة والذي يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

١- توفير ربط بين التجمعات السكنية والصناعية بالمدينة وربط إقليمي بين محافظة مسقط وباقي مناطق السلطنة والذي سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات العالمية للطرق الاستراتيجية.
٢- إنشاء الطريق الجنوبي السريع سوف يخفف الضغط المروري على شارع السلطان قابوس وسوف يوفر بديلا آخر عنه في أوقات الاحتفالات والمناسبات الهامة أو في حالة حدوث كوارث طبيعية من زلازل أو فيضانات.
٣- إسراع عملية التنمية وإنعاش الحركة السياحية والتجارية، إذ أن توفير مدخل آخر لمحافظة مسقط سوف يساعد على نقل البضائع بسهولة ويسر من وإلى ميناء السلطان قابوس، وبين المناطق الصناعية والتجارية.

ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية بعض الأراضي والمنشآت التي تعترض تنفيذ الطريق المقترح طبقا لأحكام المرسوم السلطاني الخاص بنزع الملكية.

رئيس بلدية مسقط

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/22 22/2005 ٢٠٠٥/٢٢ ٢٢/٢٠٠٥