التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/23 23/2005 ٢٠٠٥/٢٣ ٢٣/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ ليله أحمد رياض ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١م
٢ مصطفى فهمى محمد ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣م
٣ فريدة بيجم محمد يوسف ٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
٤ محمد أسمر الدين قمر الدين ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٤م
٥ إبراهيم أسمر الدين قمر الدين ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٤م
٦ زينب أسمر الدين قمر الدين ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٤م
٧ سعيد محمد حامد ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٨ باسم محمد حامد ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
٩ ماجد محمد حامد ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٠ سكينه عبدالله أحمد البلوشى ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١١ سنجيتا فيجاى سين ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٢ رحيمة شمس الدين ٩ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٣ سعيد علي سيف البقلانى ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٤ صبيح رحمن جبار الساعدى ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م

2005/23 23/2005 ٢٠٠٥/٢٣ ٢٣/٢٠٠٥