نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء، بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينشأ مجلس للإشراف على التدريب المهني بوزارة التربية والتعليم.
المادة ٢
ويشكل المجلس على الوجه التالي:
وزير التربية والتعليم | رئيسا |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | نائبا للرئيس |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وكيل المديرية العامة للمالية | عضوا |
مندوب من وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. | أمينا عاما للمجلس |
ويجوز للمجلس أن يستعين في تنفيذ أعماله بذوي الخبرة في مجال اختصاصه.
المادة ٣
يختص المجلس بالواجبات التالية:
(أ) وضع أهداف سياسة التربية والتعليم وربطها بأهداف وسياسة التدريب المهني، وباحتياجات الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية.
(ب) وضع برنامج تنفيذي لهذه الأهداف والسياسات على مدى سنوات كل خطة تنمية، وتقديم هذا البرنامج إلى مجلس التنمية.
(ج) التنسيق بين أغراض واحتياجات التربية والتعليم وأغراض واحتياجات التدريب المهني.
(د) متابعة تنفيذ برنامج التربية والتعليم والتدريب المهني.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ جمادى الثانية ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٧٧م.
1977/43 43/1977 77/43 43/77 ١٩٧٧/٤٣ ٤٣/١٩٧٧ ٧٧/٤٣ ٤٣/٧٧