التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ بإصدار قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري

1977/47 47/1977 77/47 47/77 ١٩٧٧/٤٧ ٤٧/١٩٧٧ ٧٧/٤٧ ٤٧/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

في هذا القانون وما لم يقتض سياق النص بخلافه، يكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة لكل منها:

الوزير: وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

اللوائح والنظم: القرارات والأوامر التي يصدرها الوزير من وقت لآخر بمقتضى هذا القانون بشأن حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري.

الحيوان: كل الحيوانات وتشمل الطيور والدواجن والأسماك والحشرات والزواحف والأصداف والقواقع سواء كانت للأكل أو التربية أو الزينة والتي يصدر بها قرار من الوزير.

السلطات البيطرية: دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للزراعة بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

حيوانات الذبيح: الحيوات التي تستورد لغرض الذبح والتي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.

حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبيح.

العينات المرضية: تشمل جميع العينات الباثولوجية المأخوذة من الحيوان لأغراض الفحوص الطبية كالديدان والبراز وخلافه.

المنتجات الحيوانية وتشمل: اللحوم الطازجة والمجففة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك، الألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها كالجبين والزبد، والبيض سواء للأكل أو التفريخ والمستحضرات الطبية.

المخلفات الحيوانية وتشمل: السبلة، الدم الطازج والمجفف، القرون، الحوافر، الشعر، الصوف، الوبر، الجلود، الفراء، الريش، السماد، العظام، الأمعاء، الكروش، المنافح، والبقايا الحيوانية المستعملة في الأسمدة.

المهمات: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.

الطبيب: الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المسؤولة للإشراف على المحجر.

المحجر: كل حظيرة أو مبنى أو مكان تعزل فيها الحيوانات ومنتجاتها للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض.

المرض: كل مرض من الأمراض الوبائية والمعدية التي يجري من أجلها تطبيق نظام وإجراءات الحجر البيطري بقرار من الوزير.

المنطقة الموبوءة: أي منطقة داخل أو خارج البلاد يصل لعلم السلطات البيطرية أن بها مرضا.

الشهادة الصحية المستوفاة: هي الشهادة الموقع عليها من طبيب بيطري حكومي ومختومة بختم الإدارة الصحية البيطرية وتشتمل على البيانات الصحية المطلوبة في الفقرة (أ) من المادة (٥) من هذه اللائحة.

الشهادة الغير مستوفاة: وهي الشهادة التي تخول من بعض أو كل الشروط التي يجب توفرها في الشهادة المستوفاة.

الترخيص الصحي البيطري: هو ترخيص صادر من القسم البيطري المختص للسماح بإجراء عملية التصدير أو الاستيراد للحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مهماتها.

الباب الأول
الحجر البيطري

المادة ٢

تخضع جميع الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية ومتخلفاتها ومهماتها التي تستورد للسلطنة لإجراءات الحجر الصحي البيطري إلى أن يثبت خلوها من الأمراض ويحجز كل ما يدخل منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح والنظم الصادرة بموجبه.

المادة ٣

يجوز للوزير بتوصية من السلطات البيطرية أن يحظر استيراد الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها ومهماتها من المناطق الموبوءة، وذلك إلى أن يصل إشعار رسمي بزوال الوباء من هذه المناطق.

المادة ٤

لا يجوز إدخال الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية والمتخلفات والمهمات المستوردة إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي توجد بها محاجر، على أنه يجوز للوزير أن يمنع بقرار منه دخول أي حيوانات أو لحوم أو منتجات أو مختلفات أو مهمات حيوانية من بعض تلك المداخل.

المادة ٥

يجب أن تكون الإرساليات من الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات والمهمات الحيوانية مصحوبة بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة صحية بيطرية معتمدة من البلد المصدر توضح العلامات المميزة للحيوانات أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية ومنشأها ويؤكد أنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض.

(ب) تقرير من ربان السفينة أو الطائرة أو المسؤول عن السيارات الناقلة بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بمرض، كما أنها لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة.
ويجب أن تسلم المستندات المذكورة في الفقرتين “أ”، “ب” من هذه المادة إلى مندوب المحجر فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.

المادة ٦

الحيوانات الواردة من جهات غير موبوءة ومصحوبة بالمستندات المذكورة في المادة (٥) تفحص طبيا بمجرد وصولها إلى مداخل البلاد الرسمية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها حسب اللوائح والنظم.

المادة ٧

الحيوانات الواردة من جهات غير موبوءة وليست مصحوبة بالمستندات الواردة ذكرها في المادة (٥) أو مصحوبة بمستندات غير مطابقة لشروط المادة (٥) تفحص طبيا ثم تتخذ نحوها الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح.

المادة ٨

الحيوانات الواردة من مناطق موبوءة والحيوانات الواردة من مناطق غير موبوءة واختلطت أثناء شحنها بحيوانات واردة من مناطق موبوءة، وأي حيوانات أو لحوم أو منتجات حيوانية تظهر عليها أعراض مرض يخضع للإجراءات التالية:

(أ) يكلف المستورد بإعادة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات والمتخلفات أو المهمات الحيوانية إلى الجهة التي وردت منها.

(ب)

١- تذبح الحيوانات وتتلف.

٢- تطهر اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات أو المهمات الحيوانية إذا كان ذلك ممكنا وإلا فتتلف.

المادة ٩

حيوانات الذبيح المستوردة من مناطق غير موبوءة ووصلت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (٥) ولم تظهر عليها أعراض مرض يسمح بأخذها مباشرة إلى مكان الذبح أو السوق المخصص لبيع حيوانات الذبح.
أما إذا ظهرت عليها أي أعراض مرض فإنها تحفظ في المحجر لمدة لا تقل عن مدة حضانة المرض المشتبه فيه قبل السماح لها بالاختلاط بأي حيوانات أخرى.
ويجوز للطبيب المسؤول أن يصرح بذبح مثل هذه الحيوانات داخل المحجر بعد مرور ٤٨ ساعة من وصولها.

المادة ١٠

الحيوانات النافقة بمرض يجب أن تحرق أو تدفن حسب الشروط الصحية المتبعة.

المادة ١١

لا يجوز لأصحاب الحيوانات والمنتجات والمتخلفات والمهمات الحيوانية التي يتم التخلص منها بمقتضى المادة (٨) المطالبة بأي تعويض عنها.

المادة ١٢

إذا ظهر في بلد ما أو في إرسالية حيوانات أو منتجات أو متخلفات أو مهمات حيوانية مرض لم يرد ذكره في النظم واللوائح، فللوزير – بناء على توصية من السلطات البيطرية – أن يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع دخول هذا المرض للبلاد.

المادة ١٣

لا يجوز استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض إلا بإذن مسبق من السلطة البيطرية، ويشترط لدخول هذه اللقاحات للبلاد أن تكون مصحوبة بشهادة تثبت أن تلك اللقاحات مصرح باستعمالها في البلاد التي استوردت منها.
وإذا اتضح بعد وصول تلك اللقاحات إلى البلاد أن هناك تغييرا فيها يخشى أن يسبب ضررا للحيوان فيجوز للسلطات البيطرية مصادرتها وإتلافها بدون تعويض لأصحابها أو تكليف المستورد بإعادتها للجهة التي وردت منها.

المادة ١٤

يجوز للسلطات المختصة منع أي باخرة أو طائرة أو سيارة أو أي من وسائل النقل الأخرى من الدخول إلى الميناء أو المطار أو أي جزء داخل حدود البلاد إذا تبين لها بناء على تقرير من الطبيب المختص أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوانات أو لحوم أو منتجات حيوانية أو متخلفات أو مهمات بها مرض وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تحددها السلطة البيطرية.

المادة ١٥

إذا دخلت البلاد أي سفينة أو طائرة أو سيارة أو أي وسيلة نقل أخرى وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوانات أو لحوم أو منتجات أو متخلفات أو مهمات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا للإنسان أو الحيوان بناء على تقرير المسؤول البيطري المختص فيحب تطهيرها قبل مغادرتها البلاد على نفقة المستورد.

المادة ١٦

كل الحيوانات واللحوم والمنتجات والخلفات والمهمات الحيوانية التي تصدر من البلاد تخضع للإجراءات الآتية:

(أ) تفحص الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية بواسطة الطبيب المسؤول والمختص بإصدار الشهادات البيطرية اللازمة.

(ب) يسلم صاحب الحيوان أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية المصدرة شهادة صحية بيطرية معتمدة تثبت خلو الإرسالية من الأمراض.

(ج) يسلم صاحب الإرسالية شهادة منشأ تبين نوع وعدد والعلامات المميزة للحيوانات أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية المصدرة ومهمة الشحن وتاريخه.

(د) يجوز للسلطة البيطرية اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لتحصين الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية قبل الترخيص بتصديرها.

المادة ١٧

في حالة عدم وجود محجر رسمي في أي منطقة فعلى الطبيب عزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى، ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر في جميع أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه.

المادة ١٨

على مالك الحيوان أن يقوم بتوفير الماء والغذاء الكافي لحيوانه أثناء حجزه بالمحجر وذلك وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فللسلطات البيطرية الحق في التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والرأفة بالحيوان وذلك خصما على نفقة صاحبه.

المادة ١٩

تخضع جميع الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية والمتخلفات التي تمر عبر أراضي البلاد (ترانسيت) لأحكام هذا القانون والنظم واللوائح الخاصة بالحجر البيطري.

الباب الثاني
حماية الثروة الحيوانية

المادة ٢٠

إذا أصيب حيوان بمرض أو اشتبه في إصابته بمرض وجب على الطبيب المعالج أو صاحب الحيوان أو حائزه أو القائم على حراسته إبلاغ ذلك حينا لأقرب مركز بيطري أو المشرف الزراعي بالمنطقة.

المادة ٢١

يعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض إذا ظهرت عليه نفس الأعراض المرضية التي ظهرت على حيوان آخر أو أكثر في نفس المكان في وقت واحد وتعتبر كل الحيوانات المخالطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحيوان الذي ظهرت عليه تلك الأعراض مشتبها في إصابتها بالمرض.

المادة ٢٢

تمنح مكافأة تحددها النظم واللوائح لكل شخص يبلغ عن حيوان مصاب بمرض.

المادة ٢٣

على الأطباء البيطريين أن يقوموا بعزل الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها بمرض في أماكن عزل مخصصة لهذا الغرض، حيث تحجز إلى أن يثبت شفاؤها من المرض أو خلوها منه أو نفوقها، كما عليهم التخلص من جثث الحيوانات النافقة وفق الإجراءات الصحية.

المادة ٢٤

على أصحاب الحيوانات التي يتم عزلها بموجب المادة (٢٣) أن يوفروا لحيواناتهم الغذاء الكافي حسب إرشادات الطبيب المشرف خلاف فترة العزل وعليهم استلامها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إخطارهم كتابة بذلك بواسطة الطبيب المسؤول.

المادة ٢٥

إذا امتنع أصحاب الحيوانات الموجودة في أماكن العزل عن تغذيتها أو عن تسلمها بعد انتهاء فترة العزل المقررة قامت السلطات المسؤولة بتغذيتها على نفقتهم واسترجاع المصروفات منهم بالطرق الإدارية كما يجوز للوزارة المختصة بيع الحيوانات بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم كافة النفقات.

المادة ٢٦

يجوز للأطباء البيطرين ومعاونيهم دخول الحظائر وأماكن وجود الحيوانات بعد إخطار الشخص المشرف عليها لفحص الحيوانات والتأكد من خلوها من المرض، كما يجوز لهم فرض حصار حول المناطق الموبوءة بأي مرض لمنع دخول أي حيوانات منها واعتبار المكان منطقة معزولة حتى يثبت خلوها من المرض ويحق للأطباء البيطريين ومعاونيهم الاستعانة برجال الشرطة لأداء واجباتهم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٧

يحظر بيع ونقل الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية من أي منطقة يعلن عنها – بقرار من الوزير المختص – أنها منطقة موبوءة.

المادة ٢٨

يجوز للأطباء البيطرين أن يقرروا ذبح أو إعدام أي حيوان مصاب بمرض لا يرجى شفاؤه كما يجوز لهم أن يسلموا لحم الحيوان – الذي يذبح بموجب هذه المادة – لصحابه إذا تبينت صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

المادة ٢٩

يحظر إلقاء جثث الحيوانات في الآبار أو الأفلاج أو البرك أو موارد المياه الأخرى أو بالقرب منها أو في الطرقات العامة.

المادة ٣٠

يقوم الأطباء البيطريون بإجراء التحصينات الدورية اللازمة وبدون مقابل ضد الأمراض وفقا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده السلطات البيطرية.

المادة ٣١

يحظر التصرف في أي حيوان نفق أو أجهض بسبب التحصين، وعلى صاحبه تبليغ أقرب طبيب بيطري أو مركز شرطة أو مكتب الوالي أو أي جهة إدارية أخرى. وعلى الجهة التي يتم تبليغها إخطار الطبيب المشرف للكشف على الحيوان أو تشريح جثته ورفع تقرير بالنتيجة للسلطات البيطرية لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، وعلى السلطات البيطرية تعويض صاحب الحيوان بمقتضى اللوائح والنظم.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة ٣٢

يصدر الوزير من وقت لآخر اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ إجراءات الحجر البيطري وكل الإجراءات التي تهدف لحماية الثروة الحيوانية في البلاد ومنع انتشار الأمراض أو انتقالها من داخل أو خارج السلطنة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٣

على الولاة ورجال الشرطة والسلطات المسؤولة عن المطارات والموانئ ومداخل الحدود البرية معاونة السلطات البيطرية وتقديم كافة التسهيلات التي تساعدهم على القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه.

المادة ٣٤

كل من يخالف أحكام هذا القانون أو النظم واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب أمام أي محكمة مختصة بغرامة لا تزيد عن ألف ريال، ويجوز مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات الحيوانية الأخرى أو وسائل النقل محل المخالفة.

المادة ٣٥

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣٠ يونيو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٧٧م.

1977/47 47/1977 77/47 47/77 ١٩٧٧/٤٧ ٤٧/١٩٧٧ ٧٧/٤٧ ٤٧/٧٧