التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

2005/102 102/2005 ٢٠٠٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة السياحة وتعيين وزيرا لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التجارة والصناعة

١- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة والمعادن بين السلطنة وغيرها من الدول، وتطوير وتفعيل مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات والاشتراك في المؤتمرات والمعارض التجارية الإقليمية والدولية وتمثيل السلطنة في المحافل ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢- وضع الضوابط والقواعد لتنظيم وتوطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات التجارية العربية والإقليمية والدولية الأخرى.

٣- اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتفعيل قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بما يسهم في تنمية الاقتصاد العماني.

٤- العمل على تطبيق وحسن تنفيذ القوانين المتعلقة باختصاص الوزارة وإعداد اللوائح والنظم اللازمة لذلك ومراقبة الشركات والمنشآت التجارية الأخرى طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح السارية.

٥- تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها ونشر المعلومات والبيانات التجارية عنها لخدمة المستهلك وضمان حمايته.

٦- جمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة والمعادن.

٧- إعداد الدراسات الفنية لتنمية الصناعة وتقييم المشروعات والمنشآت الصناعية.

٨- وضع واقتراح الخطط والبرامج والدراسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما تشمله من قيام بمسوحات جيولوجية وتنقيب عن المعادن وإنتاجها وتسويقها.

٩- حماية حقوق الملكية الفكرية بما تشمله من اختراعات وابتكارات وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٠- التفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية للتأكد من أن المواد المعروضة للبيع أصلية وتطابق المواصفات المعلن عنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- منح التصاريح التجارية والصناعية والتعدينية والتراخيص المهنية التي تدخل في اختصاص الوزارة، وتسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية.

١٢- الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط المسال ومراقبة بيع وتوزيع المنتجات المذكورة في كل أنحاء السلطنة.

١٣- القيام بخدمات التفتيش والاختبارات المعملية في المختبرات التابعة للوزارة بهدف تحديد المواصفات القياسية ومراقبة الجودة.

١٤- العمل على خدمة المستثمرين والتيسير عليهم فيما يدخل في اختصاص الوزارة.

١٥- العمل على تنمية الموارد البشرية بالوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها بفعالية.

2005/102 102/2005 ٢٠٠٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٥