التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية

2006/23 23/2006 ٢٠٠٦/٢٣ ٢٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ المشار إليه، النص الآتي:

“يشكل مجلس إدارة الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/23 23/2006 ٢٠٠٦/٢٣ ٢٣/٢٠٠٦