نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقيتي التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال النقل البري ومجال النقل البحري الموقع عليهما في مسقط بتاريخ ١٣ محرم ١٤٢٧هـ الموافق ١٢ فبراير ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/36 36/2006 ٢٠٠٦/٣٦ ٣٦/٢٠٠٦