التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

2006/35 35/2006 ٢٠٠٦/٣٥ ٣٥/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.

تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

يستبدل بالمواد (٨) بند (١) و(٢٨) و(٢٩) و(٣٠) بند (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم وبالجدول المرافق له النصوص الآتية:

المادة (٨) بند (١)

الاشتراك الذي يلتزم المؤمن عليه بسداده للهيئة بواقع (١٦٪) شهريا من الدخل الشهري المفترض الذي اختاره.

المادة (٢٨)

يحسب معاش الشيخوخة وفقا لهذا النظام بواقع جزء من أربعين جزءا من داخل الاشتراك المفترض الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في هذا النظام بحد أدنى قرده (٨٠) ريالا عمانيا شهريا وحد أقصى قدره (٨٠٪) من دخل الاشتراك المشار إليه.

المادة (٢٩)

في حالة سداد المؤمن عليه الاشتراك على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش المشار إليهما في المادة السابقة.

المادة (٣٠) بند (٢)

انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في النظام (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في النظام (١٨٠) شهرا على الأقل.
ويشترط لاستحقاق هذا المعاش بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.
ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسنة المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقا للجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية، ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
ولا يسري هذا التخفيض في حالات صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

جدول تحديد الدخل الشهري المفترض

الفئة

دخل الاشتراك بالريال العماني الاشتراك الذي يلتزم به المؤمن عليه شهريا بنسبة (١٦٪) من الدخل الحصة التي تساهم بها الخزانة العامة شهريا بنسبة (٢٪) من الدخل

١

٢٠٠ ٣٢

٤

٢

٢٥٠ ٤٠

٥

٣

٣٠٠ ٤٨

٦

٤

٣٥٠ ٥٦

٧

٥

٤٠٠ ٦٤

٨

٦

٤٥٠ ٧٢

٩

٧

٥٠٠ ٨٠

١٠

٨

٥٥٠ ٨٨

١١

٩

٦٠٠ ٩٦

١٢

١٠

٦٥٠ ١٠٤

١٣

١١

٧٠٠ ١١٢

١٤

١٢

٧٥٠ ١٢٠

١٥

١٣

٨٠٠ ١٢٨

١٦

١٤

٨٥٠ ١٣٦

١٧

١٥

٩٠٠ ١٤٤

١٨

١٦

٩٥٠ ١٥٢

١٩

١٧ ١٠٠٠ ١٦٠

٢٠

2006/35 35/2006 ٢٠٠٦/٣٥ ٣٥/٢٠٠٦