نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ محافظة باسم محافظة البريمي تضم ولايات البريمي ومحضة والسنينة، وتكون ضمن التقسيمات الإدارية لوزارة الداخلية وتحت الإشراف المباشر لوزيرها.
المادة الثانية
يكون مقر المحافظ في ولاية البريمي ويصدر باختصاصاته قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويمنح الدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
يعدل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ المشار إليه بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/108 108/2006 ٢٠٠٦/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٦