التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٧٧ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة سفير

1977/64 64/1977 77/64 64/77 ١٩٧٧/٦٤ ٦٤/١٩٧٧ ٧٧/٦٤ ٦٤/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ / صادق جواد سليمان لدرجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٧، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في:٥ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/64 64/1977 77/64 64/77 ١٩٧٧/٦٤ ٦٤/١٩٧٧ ٧٧/٦٤ ٦٤/٧٧