التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٧ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

2007/25 25/2007 ٢٠٠٧/٢٥ ٢٥/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– علي بن أحمد بن حارب العيسائي.
– الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي.
– الشيخ أحمد بن سالم بن أحمد الشنفري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠٠٦م.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/25 25/2007 ٢٠٠٧/٢٥ ٢٥/٢٠٠٧