التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سوق ولاية نخل القديم

2007/26 26/2007 ٢٠٠٧/٢٦ ٢٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سوق ولاية نخل القديم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سوق ولاية نخل القديم

انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– إزالة المباني القائمة حاليا.
– إنشاء سوق جديد.

عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2007/26 26/2007 ٢٠٠٧/٢٦ ٢٦/٢٠٠٧