التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لقطعة الأرض رقم (٦) المربع ٢٣ القرم – بوشر

2007/27 27/2007 ٢٠٠٧/٢٧ ٢٧/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنزع – للمنفعة العامة – ملكية الأرض رقم (٦) المربع ٢٣ القرم – بوشر المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لقطعة الأرض رقم (٦) المربع ٢٣ القرم – بوشر

انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن قطعة الأرض المشار إليها أعلاه، فإن شؤون البلاط السلطاني بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لنزع ملكية الأراض المذكورة للمنفعة العامة، وذلك للحيثيات الآتية:

١- إحاطة الطرق المتفرعة من دوار الخارجية والطريق العلوي لشارع السلطان قابوس بهذه الأرض، فضلا عن مواجهتها للشارع العام وتأثر جزء منها بالطريق العلوي.
٢- قربها من مشروع دار الفنون الموسيقية الذي يتم تشييده بناء على الأوامر السامية، حيث أنها تبعد عنه بحوالي (٨٥) مترا فقط.

عليه فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لها لاتخاذ إجراءات نزع ملكيتها مقابل تعويض مالكها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

أمين عام شؤون البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2007/27 27/2007 ٢٠٠٧/٢٧ ٢٧/٢٠٠٧