نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الشيخ عبدالله بن علي الخليلي مستشارا بوزارة التراث القومي بدرجة وكيل وزارة.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/67 67/1977 77/67 67/77 ١٩٧٧/٦٧ ٦٧/١٩٧٧ ٧٧/٦٧ ٦٧/٧٧