التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٧٧ بتعيين مستشار بوزارة التراث القومي

1977/67 67/1977 77/67 67/77 ١٩٧٧/٦٧ ٦٧/١٩٧٧ ٧٧/٦٧ ٦٧/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الشيخ عبدالله بن علي الخليلي مستشارا بوزارة التراث القومي بدرجة وكيل وزارة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/67 67/1977 77/67 67/77 ١٩٧٧/٦٧ ٦٧/١٩٧٧ ٧٧/٦٧ ٦٧/٧٧