التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٧٧ بإلغاء نص المادة (٥٠) من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية

1977/66 66/1977 77/66 66/77 ١٩٧٧/٦٦ ٦٦/١٩٧٧ ٧٧/٦٦ ٦٦/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧ الخاص بإصدار قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة (٥٠) من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية بكامله.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/66 66/1977 77/66 66/77 ١٩٧٧/٦٦ ٦٦/١٩٧٧ ٧٧/٦٦ ٦٦/٧٧