نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ سالم حسن مكي، لدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/79 79/1977 77/79 79/77 ١٩٧٧/٧٩ ٧٩/١٩٧٧ ٧٧/٧٩ ٧٩/٧٧