نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بنك التنمية العماني”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يضاف إلى الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه مادة جديدة برقم (٣٦) نصها الآتي:
مادة ٣٦
تستمر عقود القروض التي أبرمت طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ أو الفصل الثالث من المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧ في حالة زيادة نسبة ملكية غير العمانيين في رأسمال المشروع المقترض عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذين المرسومين خلال مدة سريان القرض وبما لا يجاوز ٧٠% من رأس المال، وذلك بموافقة مجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية -.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/106 106/2008 ٢٠٠٨/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٨