التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧

2008/106 106/2008 ٢٠٠٨/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بنك التنمية العماني”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يضاف إلى الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه مادة جديدة برقم (٣٦) نصها الآتي:

مادة ٣٦

تستمر عقود القروض التي أبرمت طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ أو الفصل الثالث من المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧ في حالة زيادة نسبة ملكية غير العمانيين في رأسمال المشروع المقترض عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذين المرسومين خلال مدة سريان القرض وبما لا يجاوز ٧٠% من رأس المال، وذلك بموافقة مجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية -.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/106 106/2008 ٢٠٠٨/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٨