التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة حواسنه ليمتد لايابيليتي عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد

2008/107 107/2008 ٢٠٠٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة حواسنه ليمتد لايابيليتي (المنطقة رقم ٤٣ ب)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة حواسنه ليمتد لايابيليتي بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد القابلة للتنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة حواسنه ليمتد لايابيليتي عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م المشار إليها إلى شركة ماري غازي ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/107 107/2008 ٢٠٠٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٨