التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٨ بتعديل المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني

1978/11 11/1978 78/11 11/78 ١٩٧٨/١١ ١١/١٩٧٨ ٧٨/١١ ١١/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل نص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ المشار إليه ويصير نصها كالآتي:

“يستثنى بنك الإسكان العماني من جميع أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي لسنة ١٩٧٤ وكذلك من أحكام المادتين ٤ ـ ٠٦ ر ٤، ٤ ـ ٠٥ ر ٤ (د) من الفصل الرابع من نفس القانون المشار إليه ومن جميع ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم من قوانين أخرى.

المادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/11 11/1978 78/11 11/78 ١٩٧٨/١١ ١١/١٩٧٨ ٧٨/١١ ١١/٧٨