نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩٧ بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى نهاية المادة (١) من ملحق أحكام اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩٧ المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
“ولمجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة أو تعديل تشكيلها بناء على اقتراح من المفتش العام للشرطة والجمارك”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/73 73/2010 ٢٠١٠/٧٣ ٧٣/٢٠١٠