التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٧ بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق

1997/64 64/1997 97/64 64/97 ١٩٩٧/٦٤ ٦٤/١٩٩٧ ٩٧/٦٤ ٦٤/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ لجنة وطنية باسم (اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق) وفقا لأحكام الملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م.

 

ملحق أحكام اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق

مادة (١)

تشكل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك وعضوية كل من:

مساعد المفتش العام للعمليات نائبا للرئيس
وكيل وزارة المالية
وكيل وزارة المواصلات
وكيل وزارة الإسكان
وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية
وكيل وزارة التنمية
وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة
وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية
رئيس بلدية مسقط
رئيس بلدية ظفار
مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية
مدير إدارة هندسة المرور والسلامة العامة بالإدارة العامة للمرور منسقا للجنة

مادة (٢)

تهدف اللجنة إلى وضع استراتيجية موحدة شاملة للحد من حوادث المرور ومعالجة آثارها والنظر في المشكلات المرورية بكافة صورها في إطار سياسة واضحة منبثقة من التخطيط العام لبرامج التنمية في الدولة.

مادة (٣)

تباشر اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية:

١- وضع السياسة العامة للسلامة المرورية واعتماد خطط تنفيذها ضمن برامج التنمية في الدولة.

٢- إجراء دراسات وافية للحوادث المرورية للوقوف على طبيعتها وأنواعها والتعرف على أسبابها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع العماني.

٣- تطوير خدمة الإسعافات الأولية والإنقاذ من الحوادث.

٤- تقويم برامج وخطط التوعية المرورية.

٥- تقويم إجراءات تحسين العوامل الهندسية والبيئية للطرق.

٦- الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة لأغراض تحقيق السلامة على الطرق فيما يخدم أهداف اللجنة.

٧- متابعة تنفيذ ما تقرره مع الجهات المعنية.

مادة (٤)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة وتحدد المهام والاختصاصات التي تناط بها.

مادة (٥)

تتولى اللجنة اقتراح الوسائل اللازمة لتمويل احتياجاتها من الموارد المالية لتحقيق الأغراض المنوطة بها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٦)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الحاجة أو تطلبت طبيعة العمل ذلك.

مادة (٧)

للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (٨)

تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم سير العمل فيها.

1997/64 64/1997 97/64 64/97 ١٩٩٧/٦٤ ٦٤/١٩٩٧ ٩٧/٦٤ ٦٤/٩٧