التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية

1997/65 65/1997 97/65 65/97 ١٩٩٧/٦٥ ٦٥/١٩٩٧ ٩٧/٦٥ ٦٥/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٧٧ بتحديد اختصاصات وزارة التراث القومي والثقافة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن الرقابة على المصنفات الفنية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التراث القومي والثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

تستمر التراخيص القائمة بشأن المصنفات الفنية وقت صدور هذا القانون حتى نهاية مدتها.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م.

 

قانون الرقابة على المصنفات الفنية

مادة (١)

تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ) الوزارة: وزارة التراث القومي والثقافة.

(ب) الوزير: وزير التراث القومي والثقافة.

(ج) المصنفات الفنية: المصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

(د) التحويل: هو تغيير المصنف من نوع إلى نوع آخر كتحويل القصة إلى فيلم أو تحويل العمل المسرحي إلى عمل إذاعي أو تلفزي أو العكس.

(هـ) التأدية: الأداء التمثيلي أو المسرحي أو الإيقاعي من المؤدي أو الممثل وكذلك الغناء من المطرب أو المؤدي إلى الجمهور بحيث يصل المصنف مباشرة إلى بصر الجمهور أو سمعه بحسب الأحوال وبشرط أن يتم ذلك في مكان عام.

(و) التداول: طرح المصنف بالأسواق وتداوله بين الجمهور ويشترط فيه أن يكون بقصد الاستغلال التجاري وأن يتم بعد إجازة المصنف.

مادة (٢)

تخضع للرقابة المصنفات الفنية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب العامة ومصالح الدولة العليا.

مادة (٣)

لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال التالية المتعلقة بالمصنفات الفنية:

أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.

ثانيا: استيرادها أو تصديرها.

ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها.

رابعا: الإعلان أو الدعاية عنها بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.

مادة (٤)

تتولى الوزارة ضمن صلاحيتها إنتاج المصنفات الفنية وعرضها وبيعها والترخيص بالإنتاج أو العرض أو البيع أو منع ذلك. كما يجوز للوزارة اقتطاع أي جزء من أجزاء المصنف الفني.

مادة (٥)

يحظر تداول أو بيع أو عرض المصنفات الفنية غير الأصلية إلا بتفويض رسمي من المنتج أو الوكيل المعتمد في السلطنة.

مادة (٦)

تتولى أعمال الرقابة على المصنفات الفنية جهة الاختصاص بالوزارة.

مادة (٧)

يجوز للوزير تشكيل لجنة من المختصين لمساعدة جهة الاختصاص في أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

مادة (٨)

تسري أحكام هذا القانون على كل ما يعرض من مصنفات أو عروض فنية في الأماكن العامة والمباني التابعة للوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العاملة في السلطنة ويستثنى من ذلك العروض الآتية:

(أ) عرض المصنفات الفنية للأغراض التعليمية البحتة أو للأغراض الثقافية والتربوية حيث تتولى الوزارات المعنية مسؤولية الرقابة على هذه المصنفات وفقا للقواعد الموضوعية التي تصدرها الوزارة في شأن الرقابة على المصنفات الفنية.

(ب) ما يعرض داخل الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.

(ج) ما يستورد أو ينتج لغرض البث في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان.

مادة (٩)

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقا به نسخة من العمل الفني أو المصنف الفني المطلوب ترخيصه مع تحديد المكان والتاريخ الذي سيتم فيه عرضه وتأديته ويجب البت في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه يتم خلالها الترخيص بالمصنف أو رفضه، وفي حالة الرفض يبلغ مقدم الطلب كتابيا بذلك.

مادة (١٠)

يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

(أ) أن يكون عماني الجنسية.

(ب) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة.

(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك.

(د) ألا تكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

مادة (١١)

إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيجب أن يكون عماني الجنسية أو يعمل في سلطنة عمان وأن يكون مقيدا في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

مادة (١٢)

الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة الوزارة ويجوز للوزارة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص، ويسري الترخيص للمدد الآتية:

(أ) خمس سنوات بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة.

(ب) سنة واحدة بالنسبة إلى الاستيراد أو التصدير أو التسجيل أو الإعلان.

(ج) ثلاثة أشهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا للدولة أو الدول المبينة فيه.

مادة (١٣)

يجوز طلب تجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على الوزارة البت في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما إما بالموافقة على تجديد الترخيص أو برفض طلب التجديد، وفي حالة الرفض يبلغ مقدم الطلب كتابيا بذلك.

مادة (١٤)

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة بالمصنف المرخص به أو استعمال ما تقرر استبعاده منه أو الدعاية له.

مادة (١٥)

يجب على المرخص له:

أولا: أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.

ثانيا: أن يطبع ترخيص العرض أو التداول متضمنا رقمه وتاريخه في مكان ظاهر على المصنف.

مادة (١٦)

يجوز إلغاء الترخيص السابق إصداره بقرار مسبب في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تقتضي ذلك ويجوز إصدار ترخيص جديد بدون دفع رسوم بعد إجراء ما يلزم من حذف أو إضافة أو تعديل في المصنف الفني.

مادة (١٧)

تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به، وعن منح الترخيص وعن تجديده.

مادة (١٨)

تعفى من الرسوم المذكورة في المادة السابقة المصنفات المستوردة لأغراض علمية أو تربوية أو ثقافية أو كانت واردة على سبيل التبادل بين سلطنة عمان وغيرها من الدول تنفيذا لاتفاقات ثقافية معقودة معها بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (١٩)

لا يجوز إقامة أي مكان لعرض المصنفات الفنية دون ترخيص من الوزارة ويجب أن يستوفي المكان الشروط الصحية والوقائية والتدابير التي تضمن السلامة والراحة العامة للجمهور والتجهيزات الفنية المتعلقة بالعرض والتي تحددها الجهات المختصة، وعلى الوزارة التحقق من هذه الشروط قبل منح الترخيص المذكور.

مادة (٢٠)

يجوز التظلم من القرارات الصادرة في شأن المصنفات الفنية إلى لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

مادة (٢١)

تختص لجنة التظلمات بالنظر في الآتي:

القرارات الصادرة برفض الترخيص بالمصنف.

القرارات الصادرة بوقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو البيع أو التأدية للمصنف الفني أو قرار غلق الأماكن التي تم فيها ذلك.

أي قرارات أخرى تصدر في شأن المصنفات الفنية.

مادة (٢٢)

يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام صاحب الشأن القرار المتظلم منه ويجب على لجنة التظلمات أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ويبلغ المتظلم بالقرار بخطاب مسجل.

مادة (٢٣)

يجوز للوزارة أن تضع القواعد والضوابط اللازمة لتحديد الفئات العمرية غير المسموح لها بمشاهدة المصنفات الفنية المرخص بها.

مادة (٢٤)

يجوز للوزارة في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو البيع أو التأدية كما يجوز لها غلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة والتحفظ على المصنف الفني وإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ غلق المحل.

مادة (٢٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات أولا وثانيا وثالثا من المادة (٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

مادة (٢٦)

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة رابعا من المادة (٣) والمادة (١٤) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٢٧)

يجوز للوزارة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون إلغاء الترخيص.

مادة (٢٨)

يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين المختصين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ أحكامه.

مادة (٢٩)

يجوز عند الاقتضاء إحالة أي مصنف لتقدير قيمته من حيث المستوى الفني والديني والثقافي إلى لجنة تشكل من مجموعة مختارة من رجال الدين والفكر والفن يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

مادة (٣٠)

لا تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي ويعاقب من استوردها ووافق على نسخها لاستخدامها في أغراض تجارية أو بهدف التداول بالعقوبة الواردة في المادة (٢٥) من هذا القانون.

1997/65 65/1997 97/65 65/97 ١٩٩٧/٦٥ ٦٥/١٩٩٧ ٩٧/٦٥ ٦٥/٩٧