التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٧ بإجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

1997/66 66/1997 97/66 66/97 ١٩٩٧/٦٦ ٦٦/١٩٩٧ ٩٧/٦٦ ٦٦/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م.

تعديلات في قانون الشركات التجارية

تعدل الفقرة الأولى من المادة ١٣٢، والمادة ١٦٧ مكررا من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ على النحو التالي:

مادة (١٣٢) – فقرة أولى

تتمثل حصة السلطنة أو أية وحدة من وحداتها الإدارية في مجلس إدارة الشركة بعضو أو أكثر يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزارة المالية والوزير المختص، ولا يجوز إعفاؤهم من مناصبهم إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة أو أية وحدة من وحداتها الإدارية، ويصدر بالتعيين والإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.

مادة (١٦٧) – مكررا

تتمثل حصة السلطنة أو أية وحدة من وحداتها الإدارية في الشركة بمدير أو أكثر يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزارة المالية والوزير المختص. ولا يجوز إعفاؤهم من مناصبهم إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ويحدد عقد تأسيس الشركة عدد المديرين الذين يمثلون حصة السلطنة أو أية وحدة من وحداتها الإدارية ويصدر بالتعيين والإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، ولا تترتب على المديرين المعينين، كما لا تترتب على السلطنة أو أية وحدة من وحداتها الإدارية أية مسؤولية منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم لمهامهم كمديرين للشركة.

1997/66 66/1997 97/66 66/97 ١٩٩٧/٦٦ ٦٦/١٩٩٧ ٩٧/٦٦ ٦٦/٩٧