نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المراسيم ٥٣ / ٧٥ و١٢ / ٧٦ و١٤ / ٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التراث القومي وبعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تختص وزارة التراث القومي بالمهام التالية:
١- الكشف عن المخطوطات العمانية القديمة في جميع مجالات الدين والعلوم والطب والتراجم وجمعها وتصنيفها وإنشاء المكتبات العامة بما يتيح للمواطنين الاطلاع على هذه المؤلفات العمانية.
٢- الكشف عن الآثار الحضارية وصيانتها والإشراف على أعمال البعثات الأثرية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآثار، والقيام بترميم القلاع التاريخية وصيانتها.
٣- إقامة المتاحف التاريخية التي تكشف عن ماضي عمان الحضاري ودورها عبر مراحل التاريخ، على أن تستمر تبعية المتحف العماني بمدينة الإعلام لوزارة الإعلام والثقافة.
٤- المحافظة على الصناعات الحرفية التقليدية ورعاية وتشجيع أصحابها وإنشاء مراكز التأهيل وتدريب الشباب على الحرف والصناعات التقليدية بما يحقق الحفاظ عليها والنهوض بها باعتبارها من التراث الحضاري.
٥- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
٦- التنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة فيما يتعلق بالاتصال مع الهيئات والمنظمات الدولية.
المادة ٢
تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق المرفق.
المادة ٣
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم من مراسيم أو قوانين سابقة على صدوره.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي العماني
1977/20 20/1977 77/20 20/77 ١٩٧٧/٢٠ ٢٠/١٩٧٧ ٧٧/٢٠ ٢٠/٧٧