التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٠ بتعديل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية

2010/72 72/2010 ٢٠١٠/٧٢ ٧٢/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية (ش.م.ع.م) الوارد بالمادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ المشار إليه، إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م)، ويجوز لها تعديله وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/72 72/2010 ٢٠١٠/٧٢ ٧٢/٢٠١٠