نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (١) من الملحق رقم (١) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١١) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م.