التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

2023/125 125/2023 ٢٠٢٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الخامسة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة السادسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

الجدول رقم (١)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام الزراعة،
وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات،
وقانون البذور والتقاوي والشتلات، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها

م الوظيفة
١ رئيس قسم رقابة المزارع والمشاتل
٢ رئيس قسم رقابة المنشآت
٣ رئيس قسم إدارة المبيدات
٤ رئيس قسم إدارة الأسمدة
٥ رئيس قسم الرقابة
٦ رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه
٧ رئيس قسم الرقابة الزراعية
٨ رئيس قسم النخيل والإنتاج الزراعي
٩ رئيس قسم وقاية النبات
١٠ رئيس قسم الحجر وسلامة الغذاء
١١ رئيس قسم النحل
١٢ رئيس قسم الأراضي الزراعية
١٣ رئيس قسم تحليل مخاطر الآفات الزراعية والتصاريح
١٤ رئيس قسم تدابير الصحة النباتية
١٥ رئيس قسم التراخيص
١٦ رئيس قسم صحة البذور والمشاتل
١٧ رئيس قسم مكافحة الآفات
١٨ رئيس قسم الجمعيات الزراعية
١٩ رئيس قسم الإرشاد الزراعي
٢٠ رئيس قسم المحاصيل البستانية
٢١ رئيس قسم المحاصيل الحقلية
٢٢ رئيس قسم الزراعة العضوية
٢٣ رئيس قسم مكافحة الجراد
٢٤ أخصائي إرشاد نحل عسل
٢٥ أخصائي حجر زراعي
٢٦ أخصائي إرشاد زراعي
٢٧ أخصائي تربية وإنتاج نحل عسل
٢٨ أخصائي تنمية إنتاج نباتي
٢٩ أخصائي إرشاد محاصيل حقلية
٣٠ أخصائي وقاية نبات
٣١ أخصائي زراعة محمية
٣٢ أخصائي ري
٣٣ أخصائي رقابة زراعية
٣٤ مشرف رقابة زراعية
٣٥ فني حجر زراعي
٣٦ فني تربية وإكثار نحل عسل
٣٧ فني إرشاد زراعي

الجدول رقم (٢)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية
في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان،
وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية،
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها

م الوظيفة
١ رئيس قسم الرقابة الحيوانية
٢ رئيس قسم رقابة المنشآت الحيوانية
٣ رئيس قسم الخدمات الوقائية والعلاجية
٤ رئيس قسم الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة
٥ رئيس قسم تسجيل ومراقبة المستحضرات البيطرية
٦ رئيس قسم تحليل وتقييم المخاطر
٧ رئيس قسم تنظيم الصادرات والواردات الحيوانية
٨ رئيس قسم تنمية مشاريع الدواجن
٩ رئيس قسم تنمية مشاريع الماشية
١٠ رئيس قسم رقابة المراعي
١١ رئيس العيادة البيطرية
١٢ رئيس قسم التنمية الحيوانية
١٣ رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة
١٤ رئيس قسم التصاريح البيطرية
١٥ رئيس قسم الصحة الحيوانية
١٦ رئيس قسم الموارد الرعوية
١٧ رئيس قسم التراخيص
١٨ أخصائي تنمية موارد رعوية
١٩ أخصائي صحة بيطرية
٢٠ أخصائي إرشاد حيواني
٢١ أخصائي تنمية إنتاج حيواني
٢٢ أخصائي رقابة حيوانية
٢٣ أخصائي حجر بيطري
٢٤ مراقب منشآت حيوانية
٢٥ طبيب بيطري
٢٦ تقني بيطري
٢٧ فني إرشاد حيواني
٢٨ فني إنتاج حيواني

الجدول رقم (٣)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية
في تطبيق قانون الثروة المائية الحية،
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه

م الوظيفة
١ رئيس قسم تطبيق نظم سلامة الأغذية البحرية
٢ رئيس قسم الرقابة والتراخيص السمكية
٣ رئيس قسم رقابة أسطول الصيد الساحلي والتجاري
٤ رئيس قسم رقابة الصيد الحرفي
٥ رئيس قسم رقابة الصادرات والمنشآت السمكية
٦ رئيس ميناء الصيد البحري
٧ رئيس قسم المنافذ السمكية
٨ رئيس قسم إدارة وتنظيم الأسواق السمكية
٩ رئيس قسم صحة الأحياء المائية
١٠ رئيس قسم عمليات التسويق وخدمة العملاء
١١ رئيس قسم تقنيات ومعدات الصيد
١٢ رئيس قسم تنمية الاستزراع السمكي التكاملي
١٣ رئيس قسم نظم الاستزراع
١٤ رئيس قسم الرقابة السمكية
١٥ رئيس قسم الأحياء والبيئة البحرية
١٦ رئيس قسم التغذية السمكية
١٧ رئيس قسم المفرخات السمكية
١٨ رئيس قسم هندسة الاستزراع السمكي
١٩ أخصائي ملاحة بحرية
٢٠ أخصائي صحة الكائنات المستزرعة
٢١ أخصائي صحة أحياء مائية
٢٢ أخصائي تنمية ثروة سمكية
٢٣ أخصائي استشعار عن بعد
٢٤ أخصائي استزراع سمكي
٢٥ أخصائي رقابة سمكية
٢٦ أخصائي ضبط جودة أسماك
٢٧ أخصائي أحياء بحرية
٢٨ قبطان سفينة
٢٩ مشرف فرق رقابة الأسواق السمكية
٣٠ مشرف رقابة سمكية
٣١ فني استشعار عن بعد
٣٢ فني استزراع سمكي
٣٣ فني مختبر ضبط جودة أسماك
٣٤ مراقب ضبط جودة أسماك
٣٥ مراقب موانئ الصيد
٣٦ مراقب ثروة سمكية
٣٧ مراقب أسواق سمكية
٣٨ مراقب سفن

الجدول رقم (٤)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية
في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث،
وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي،
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها

م الوظيفة
١ رئيس قسم تنفيذ السدود وحوائط الحماية
٢ رئيس قسم تشغيل وصيانة السدود
٣ رئيس قسم دراسات السدود
٤ رئيس قسم سلامة السدود
٥ رئيس قسم سد وادي ضيقة
٦ رئيس قسم تراخيص الآبار
٧ رئيس قسم توثيق بيانات الآبار
٨ رئيس قسم الدراسات وحصر البيانات
٩ رئيس قسم المراقبة والدراسات
١٠ رئيس قسم التراخيص وأنظمة الري
١١ رئيس قسم السدود والأفلاج وحوائط الحماية
١٢ رئيس قسم موارد المياه
١٣ رئيس قسم ترشيد وإدارة الطلب على المياه
١٤ رئيس قسم تنمية الأحواض المائية
١٥ رئيس قسم صيانة الأفلاج
١٦ رئيس قسم الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي
١٧ رئيس قسم الرقابة المائية
١٨ رئيس قسم أنظمة الري
١٩ مهندس تقنيات مياه
٢٠ مهندس حفر آبار
٢١ مهندس صيانة أفلاج
٢٢ مهندس مسح كميات
٢٣ مهندس مدني
٢٤ مشرف أفلاج
٢٥ مشرف رقابة مائية
٢٦ فني شؤون موارد المياه
٢٧ فني حقل
٢٨ فني حفر آبار
٢٩ فني هيدرولوجي
٣٠ فني دراسات مائية
٣١ فني تراخيص
٣٢ فني أفلاج 

الجدول رقم (٥)
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية
في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه،
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه

م الوظيفة
١ رئيس قسم متابعة أعمال المختبرات
٢ رئيس قسم ضبط الجودة
٣ رئيس قسم مراقبة نظم الجودة
٤ رئيس قسم تطبيق نظم سلامة الغذاء
٥ رئيس قسم تأهيل المنشآت الغذائية
٦ رئيس قسم نظم تطبيق سلامة الأغذية البحرية
٧ رئيس قسم تصاريح الاستيراد والتصدير
٨ رئيس قسم الأغذية المستوردة والمصدرة
٩ رئيس قسم تقييم وإدارة المخاطر والأزمات
١٠ رئيس قسم تقييم المخاطر وإدارة الأزمات
١١ رئيس قسم رصد الملوثات والأمراض المنقولة بالغذاء
١٢ رئيس قسم رصد وتقييم المواد الملامسة للغذاء
١٣ رئيس قسم القياسات الإشعاعية
١٤ رئيس قسم المطابقة والتصاريح الغذائية
١٥ رئيس قسم المواصفات الغذائية واللوائح الفنية
١٦ رئيس قسم المطابقة
١٧ رئيس قسم تطوير نظم سلامة الغذاء
١٨ رئيس قسم سلامة وجودة الغذاء
١٩ رئيس قسم نظم سلامة الغذاء
٢٠ رئيس قسم تسجيل المنشآت والمنتجات الغذائية
٢١ مفتش صحي
٢٢ فني صحي
٢٣ أخصائي أغذية