التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للقضاء: قرار رقم ٤٨ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء

2023/48 48/2023 ٢٠٢٣/٤٨ ٤٨/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم بعض الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس المعهد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٠) الصادر في ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

جدول رسوم بعض الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء

م نوع الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ بدل فاقد شهادة التخرج ٢٥
٢ بدل فاقد شهادة حضور /  اجتياز برنامج تدريبي ٥
٣ شهادة حضور اجتياز برنامج تدريبي مترجمة باللغة الإنجليزية ١٠
٤ بدل فاقد لإفادة تخرج ١٠
٥ إفادة تخرج مترجمة باللغة الإنجليزية ١٠
٦ بدل فاقد لكشف درجات ٥
٧ كشف درجات مترجم باللغة الإنجليزية ٥
٨ شهادة لمن يهمه الأمر باللغتين العربية والإنجليزية ١٠
٩ توصيف المقررات الدراسية ٥
١٠ بدل فاقد بطاقة دارس /  طالب ٢٠