نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/38 38/2011 ٢٠١١/٣٨ ٣٨/٢٠١١