التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١١ بتعيين وكيلين في وزارة الزراعة والثروة السمكية

2011/37 37/2011 ٢٠١١/٣٧ ٣٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١١ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.

المادة الثانية

يعين الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/37 37/2011 ٢٠١١/٣٧ ٣٧/٢٠١١