نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد محمد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي مستشارا للشؤون المحلية بوزارة الداخلية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠١١م.
2011/78 78/2011 ٢٠١١/٧٨ ٧٨/٢٠١١