انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٩٧ / ٢٠١١ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٠م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/297 297/2011 ٢٠١١/٢٩٧ ٢٩٧/٢٠١١

نُشرت في 10 أغسطس 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة المالية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٠٩ بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١١ بتعيين مستشار للشؤون المحلية بوزارة الداخلية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر