التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٠ بترقية مستشار إلى درجة سفير بوزارة الخارجية

1980/75 75/1980 80/75 75/80 ١٩٨٠/٧٥ ٧٥/١٩٨٠ ٨٠/٧٥ ٧٥/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (٩) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٤ / ٨٠ الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى المستشار سالم اسماعيل سويد إلى درجة سفير بوزارة الخارجية.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/75 75/1980 80/75 75/80 ١٩٨٠/٧٥ ٧٥/١٩٨٠ ٨٠/٧٥ ٧٥/٨٠