نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (٩) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٤ / ٨٠ الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى المستشار سالم اسماعيل سويد إلى درجة سفير بوزارة الخارجية.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/75 75/1980 80/75 75/80 ١٩٨٠/٧٥ ٧٥/١٩٨٠ ٨٠/٧٥ ٧٥/٨٠