التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها

2024/129 129/2024 ٢٠٢٤/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة.

٢ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.

٣ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.

٤ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.

٥ – أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

٦ – مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى اللجنة الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون للجنة الطبية أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية، تختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة، ويتولى وزير الصحة بعد التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية تسمية أمين سر أو أكثر للجنة من موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة الطبية إحالة ما تنتهي إليه في اجتماعاتها من مقترحات وتوصيات بالإضافة إلى التقارير الدورية عن نتائج أعمالها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.