التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

2024/185 185/2024 ٢٠٢٤/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة،

وإلى لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٩٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

يجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.

لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للصناعة في الوزارة.

٤ – غاز النفط المسال:

وقود غازي يحتوي على خليط مشتعل من الغازات يتم إسالته، ويستخدم لأغراض الطبخ.

٥ – الأسطوانة:

عبوة مخصصة لتعبئة غاز النفط المسال، مصنوعة من الحديد أو مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) أو حاوية.

٦ – الأسطوانة ذات الهوية:

عبوة مخصصة لتعبئة غاز النفط المسال، مصنوعة من الحديد أو من مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) يميزها لون أو مجموعة ألوان مختلفة مدموغة بالعلامة التجارية للمرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٧ – الترخيص:

الموافقة الصادرة عن المديرية لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

٨ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٩ – المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال:

المنشأة الصناعية المرخص لها من الوزارة لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) أو إقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات).

١٠ – المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال:

المنشأة التجارية المرخص لها من الوزارة لإقامة مستودع أسطوانات غاز النفط المسال، والشخص الطبيعي الموزع لأسطوانات غاز النفط المسال.

١١ – التعبئة:

عملية ضخ غاز النفط المسال في الأسطوانة.

١٢ – الصمام:

أداة تثبت في الأسطوانة للتحكم في فتح وإغلاق منفذ خروج غاز النفط المسال.

١٣ – المنظم:

أداة مخصصة للتحكم في تدفق غاز النفط المسال من الأسطوانة.

١٤ – المستخدم:

الشخص المستهلك للأسطوانة.

١٥ – مبلغ التأمين:

المبلغ النقدي الذي يلتزم المستخدم بأدائه لأول مرة نظير استخدامه للأسطوانة ذات الهوية.

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

تتولى المديرية الرقابة والمتابعة على المرخص له للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من العاملين لديه، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.

المادة (٤)

تحدد بقرار من الوزير أسعار بيع الأسطوانة بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثاني
إجراءات الحصول على الترخيص

المادة (٥)

يصدر الترخيص في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٦)

تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ومزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين.

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به الشروط والمستندات الآتية:

١ – ما يفيد تأسيس شركة تجارية.

٢ – دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٣ – سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفيد حق الانتفاع للموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، أو لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، شريطة أن يكون مخصصا للاستعمال الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (٤٠٠٠) أربعة آلاف متر مربع.

٤ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٥ – ما يفيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يقدم طلب الحصول على الترخيص في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، وبعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

أولا: بالنسبة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات):

١ – ما يفيد تأسيس شركة تجارية.

٢ – سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفيد حق الانتفاع للموقع المقترح لإقامة مستودع للأسطوانات، شريطة أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري أو الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (١٠٠٠) ألف متر مربع إلا في الحالات التي تبررها الجدوى الاقتصادية وحاجة المحافظة وفقا لما تقرره المديرية، على ألا تقل المساحة عن (٦٠٠) ستمائة متر مربع.

٣ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٤ – ما يفيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

ثانيا: بالنسبة لموزع الأسطوانات:

١ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٢ – ما يفيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٩)

يجب على المديرية البت في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار طالب الترخيص بذلك.

المادة (١٠)

تكون مدة الترخيص عاما واحدا، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (١١)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على المديرية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المادة (١٢)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (١٣)

يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بالآتي:

١ – مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص.

٢ – أن تتم تعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

٣ – أن تتم تعبئة الأسطوانة بغاز النفط المسال المطابق للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

٤ – بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها.

٥ – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

المادة (١٤)

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال – عند تعبئة الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

١ – تسجيل علامة تجارية خاصة به، ودمغها في الأسطوانة ذات الهوية.

٢ – تحديد لون يميز الأسطوانة ذات الهوية، على أن توافق عليه المديرية.

٣ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، والمستخدم، وإيصال مبلغ التأمين، وحجم المبيعات، وتقديمها للمديرية متى ما طلبت ذلك.

٤ – صيانة الأسطوانة ذات الهوية، وإعادة طلائها لتكون صالحة للاستعمال، واستبدال التالف منها.

٥ – استبدال الأسطوانة ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد دون إلزام المستخدم بسداد مبلغ التأمين.

المادة (١٥)

يحظر على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، البيع لموزع الأسطوانات والمستخدم مباشرة.

المادة (١٦)

يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بالآتي:

١ – مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص.

٢ – أن يتم بيع الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

٣ – أن يتم بيع الأسطوانة بغاز النفط المسال المطابق للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

٤ – وضع ملصق يبين سعر الأسطوانة.

٥ – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

٦ – البيع في الأماكن المخصصة في مستودع الأسطوانات.

المادة (١٧)

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة، يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

١ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم كل من: موزع الأسطوانات والمستخدم، وتقديمها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٢ – تسليم إيصال عن مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية، وتقديم نسخة منه إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٣ – تسليم موزع الأسطوانات أو المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٤ – المحافظة على الأسطوانة في أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

المادة (١٨)

يجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بالآتي:

١ – مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص.

٢ – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

المادة (١٩)

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا اللائحة، يجب على موزع الأسطوانات المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

١ – تسليم المستخدم إيصالا بتسلم مبلغ التأمين، وتقديم نسخة منه إلى المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها.

٢ – تسليم المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات).

٣ – المحافظة على الأسطوانة ذات الهوية في أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

المادة (٢٠)

يجب على المرخص له – بحسب الأحوال – عند نقل وحفظ الأسطوانة، الالتزام بالآتي:

١ – حفظ الأسطوانة في المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها.

٢ – نقل الأسطوانات، بوسيلة نقل مرخصة.

المادة (٢١)

يحظر على المرخص له القيام بالآتي:

١ – استيراد أسطوانة معبأة بغاز النفط المسال.

٢ – مزاولة النشاط المرخص له من خلال الاتفاق مع الغير بعقود من الباطن.

الفصل الرابع
مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

المادة (٢٢)

يجب على المستخدم سداد مبلغ التأمين – عن طريق تقديمه إلى المرخص له في مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – إلى المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) بصفته مالكا للأسطوانة ذات الهوية، وذلك على النحو المبين في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢٣)

يجوز للمستخدم القيام بالآتي:

١ – الحصول على أسطوانة ذات هوية بعد سداد مبلغ التأمين المنصوص عليه في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

٢ – استبدال الأسطوانة المملوكة له، مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين.

٣ – استرجاع مبلغ التأمين المدفوع عند إعادة الأسطوانة ذات الهوية لموزع الأسطوانات دون الحصول على غيرها.

المادة (٢٤)

للمرخص له في حالة فقدان الأسطوانة ذات الهوية أو إساءة استخدامها مصادرة مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه اللائحة.

الفصل الخامس
اشتراطات استيراد الأسطوانات المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس)

المادة (٢٥)

يجب عند استيراد الأسطوانات المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) استيفاء الآتي:

١ – شهادة دولية معتمدة لإدارة نظام الإنتاج عالية الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية المعتمدة.

٢ – شهادة دولية معتمدة لنظام الإدارة البيئية عالية الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية المعتمدة.

٣ – شهادة إعادة فحص الأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) بعد مضي (١٠) عشرة أعوام من عمرها صادرة عن المصنع.

٤ – آلية إعادة تدوير للأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) بالكامل بعد استهلاكها أو نهاية عمرها الافتراضي، صادرة عن المصنع، على أن تكون معتمدة من جهة بيئية دولية.

٥ – وضع كتابة ثابتة بالليزر في عنق الأسطوانة المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) تتضمن البيانات الآتية:

أ – اسم المصنع.

ب – الرقم التسلسلي.

ج – تاريخ الصنع.

د – نتيجة اختبار الضغط.

هـ – الوزن الفارغ.

و – اسم المواصفة القياسية المعتمدة.

الفصل السادس
اشتراطات استيراد الصمام والمنظم

المادة (٢٦)

يشترط في الصمام المستورد ما يأتي:

١ – أن يكون قطر المخرج (D22mm) من نوع (S54).

٢ – أن يكون موضع مدخل الصمام (28.8*1.814, Taper 3:25mm) وفق المواصفة القياسية المعتمدة.

٣ – أن يحتوي على حماية إغلاق مزدوجة (Dual-Seal)، وأن يكون منفذه مانعا لدخول الغبار (Dust Plug).

٤ – أن يكون الصمام من نوع (PARALLED HREADING) مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة (٢٧)

يشترط في المنظم المستورد ما يأتي:

١ – أن يكون قطر المنفذ (D22mm) من نوع (S54).

٢ – أن تكون فوهة المخرج (١٠) مليمترات.

٣ – أن يكون الحد الأدنى لضغط التفريغ (٤٠) ملي بارا لكل دقيقة واحدة.

٤ – أن يحتوي على آلية تمنع نفاذ الغاز حال التدفق الزائد أو تسريب الغاز.

٥ – أن يكون مدخله مصنوعا من مادة النحاس لمنع تسرب الغاز.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٨)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٣ – إيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (٢٩)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١ – عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.

٢ – تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء.

٣ – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

المادة (٣٠)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

الملحق رقم (١)
في شأن رسوم الترخيص

م نوع الرسم قيمة الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال. (٥٠) خمسون
٢ إصدار ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، أو تجديده. (٣٠٠) ثلاثمائة
٣ إصدار ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات)، أو تجديده. (٥٠) خمسون
٤ إصدار ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال لموزع الأسطوانات، أو تجديده. (٢٠) عشرون

الملحق رقم (٢)
في شأن مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

م نوع الأسطوانة ذات الهوية سعة الأسطوانة (كيلو جرام) حجم الأسطوانة (لتر) مبلغ التأمين بالريال العماني
١ الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من الحديد ١٢ ٢٦ ٥ (خمسة)
٢٢ ٤٨ ١٠ (عشرة)
٥١ ١٠٨ ١٥ (خمسة عشر)
٢ الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) ٨ ١٨ ١٥ (خمسة عشر)
١٢ ٢٦ ٢٠ (عشرون)
١٣ ٢٩ ٢٥ (خمسة وعشرون)
١٨ ٣٨,٥ ٣٠ (ثلاثون)