وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥ / ٨٨ بشأن حظر بيع أسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخص لأصحابها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٨م 1988/15 15/1988 88/15 15/88 ١٩٨٨/١٥ ١٥/١٩٨٨ ٨٨/١٥ ١٥/٨٨