التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية الصومال الديمقراطية

1980/74 74/1980 80/74 74/80 ١٩٨٠/٧٤ ٧٤/١٩٨٠ ٨٠/٧٤ ٧٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٣ و ٦٧) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار علي سالم بدر الهنائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٨ سبتمبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٠م.
1980/74 74/1980 80/74 74/80 ١٩٨٠/٧٤ ٧٤/١٩٨٠ ٨٠/٧٤ ٧٤/٨٠