التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة

1980/73 73/1980 80/73 73/80 ١٩٨٠/٧٣ ٧٣/١٩٨٠ ٨٠/٧٣ ٧٣/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٢

يلغى كل ما صدر مخالفا لأحكام هذا المرسوم في الماضي.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي القعدة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ سبتمبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٢) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٠م.

وزارة التراث القومي والثقافة
خريطة الهيكل التنظيمي للوزارة
ملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ لسنة ٨٠

1980/73 73/1980 80/73 73/80 ١٩٨٠/٧٣ ٧٣/١٩٨٠ ٨٠/٧٣ ٧٣/٨٠