بعد الاطلاع على احكام المادة ٤ – ٠١ ر ٥ من القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤.
قرر مجلس المحافظين ما يلي:
١ – (أ) يجب على كل مصرف مرخص له بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان، أن يقدم للبنك المركزي العماني، خلال الربع الاول من كل عام، ميزانية سنوية (جدولا بالموجودات وجدولا بالمطلوبات) وحسابا للأرباح والخسائر، على أن تشمل هذه الكشوف جميع عمليات المصرف وفروعه داخل السلطنة ويكون قد تم تدقيقها بواسطة مدققي حسابات مستقلين.
(ب) يجب ان تشتمل هذه الكشوف على البنود الموضحة في النماذج التي يطلبها البنك المركزي لهذه الأغراض.
٢ – بالإضافة لما ورد في المادة (١) من هذا القرار، يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بإعداد «الكشف الموجز» باللغة العربية، يبين الموجودات والمطلوبات بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل عام، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
٣ – على جميع المصارف المرخصة أن تعرض «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات في مكان بارز بكل فرع من فروعها، وفي أي مكان أخر مصرح لها ان تمارس فيه العمل المصرفي، على ان يتم عرض «الكشف الموجز» العائد لتاريخ ٣١ ديسمبر من كل عام طيلة شهر مارس التالي.
٤ – يجب أن يتضمن «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات ما يلي:
(أ) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة، بالنسبة للمصارف الاجنبية المرخص لها بالعمل المصرفي في السلطنة وذلك دون إخلال بحكم المادة ٤ – ٠١ / ٥ (ب) من القانون المصرفي العام لعام ١٩٧٤ المشار اليه.
(ب) جميع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها بالنسبة للمصارف المحلية المرخصة.
وللبنك المركزي ان يطلب التفصيلات التي يراها بجداول منفصلة.
٥ – على جميع المصارف المرخصة ان تقوم بنشر «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات، المذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو في تاريخ اسبق، في صحيفة محلية واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية داخل السلطنة.
٦ – يجب على جميع المصارف المرخصة ان توفر لأي طرف يهمه الأمر الحصول على أخر موجز لكشف الموجودات والمطلوبات وذلك بناء على طلب مكتوب منهم.
٧ – على جميع المصارف المرخصة ان تقدم للبنك المركزي العماني نسخة من «الكشف الموجز» للموجودات والمطلوبات وذلك بالإضافة الى الكشوف العادية المفصلة العائدة إلى شهر ديسمبر من كن عام.
٨ – على جميع المصارف المرخصة أن تضع تحت تصرف مودعيها وفي كل فرع من فروعها نسخا من أخر تقرير سنوي منشور ومن كشوف الحسابات المرافقة له.
٩ – يتعرض المصرف المخالف لأحكام هذا القرار للجزاءات الواردة في القرار رقم ١٢ / ٥ / ٧٨ مادة ٢ – ٠٩ ر ١.
١٠ – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
د. عبد الوهاب خياطه
الرئيس التنفيذي للبنك
نائب رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٤) الصادر في ١ من نوفمبر ١٩٨٠م.
«كشف موجز» يوضح موجودات ومطلوبات مصرف
ابتداء من تاريخ
الموجودات | العام الماضي ١٩ |
العام الحالي ١٩ |
المطلوبات | العام الماضي ١٩ |
العام الحالي ١٩ |
١ – نقد٢ – الودائع لدى البنك المركزي العماني
٣ – المستحقات على المركز الرئيسي أو فروعنا بالخارج ٤ – المستحقات على البنوك الأخرى ٥ – السندات المالية (القيمة الدفترية) ٦ – الأوراق التجارية ٧ – القروض، السلفيات والتسهيلات المالية ٨ – قروض مقابل رهن ٩ – صافي معاملات الفروع المحلية ١٠ – أصول ثابتة ١١ – أصول أخرى – مجموع الأصول – مقيمة – غير مقيمة |
١ – الودائع (وتشمل ودائع الحكومة)(أ) ودائع تحت الطلب
(ب) ودائع توفير (ج) ودائع لأجل ٢ – الدفعات التجارية المقبوضة مسبقا ٣ – حوالات مصرفية ٤ – المستحقات للمركز الرئيسي أو لفروعنا بالخارج ٥ – قروض من البنك المركزي العماني ٦ – الأرصدة المستحقة للبنوك الأخرى ٧ – صافي معاملات الفروع المحلية ٨ – رأس المال ٩ – الاحتياطيات ١٠ – خصوم أخرى – مجموع الخصوم – مقيمة – غير مقيمة |