استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى لائحة شؤون موظفي هيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:
١ – وجود وظيفة شاغرة.
٢ – أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.
٣ – أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.
٤ – أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.
ويجوز لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يجوز له – في غير الوظائف التخصصية – الاستثناء من شرط المؤهل على أن تتوفر لدى المرشح الخبرة العملية في مجال الوظيفة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م
سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.